المادة 40 من نظام المرور
المادة الأربعون · الباب الرابع: رخص القيادة
تجعل المادة تحديد شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة باتفاق وزيري الداخلية والخارجية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعتمدين في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة فئة محددة من المقيمين في المملكة، وهم:
- أعضاء البعثات الدبلوماسية.
- أعضاء البعثات القنصلية.
- أعضاء الهيئات الإقليمية والدولية.
ويشترط النص فيهم أن يكونوا معتمدين في المملكة. وبالنسبة لهؤلاء، لا تضع المادة شروط رخصة القيادة بنفسها، بل تقرر أن هذه الشروط تُعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية.
وبذلك يشترك وزير الخارجية مع وزير الداخلية في وضع شروط هذه الفئة. ولا تذكر المادة مضمون هذه الشروط، ولا ما إذا كانت تختلف عن الشروط العامة لرخصة القيادة؛ فلا يصح افتراض تفاصيلها من النص.
وتتصل هذه المادة بأحكام أخرى في النظام تعالج حالات خاصة في رخص القيادة، منها المادة 39 التي تجيز -استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 ووفق ضوابط اللائحة- منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة. كما تتصل بالمادة 41 التي تجعل مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات.
ومن ينتمي إلى إحدى هذه الجهات ويريد معرفة الشروط المطبقة عليه، فمرجعه الشروط المعدة باتفاق الوزيرين، ويمكنه الاستعانة بالجهة التي يتبعها أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المرور
من يحدد شروط رخصة القيادة للدبلوماسيين في السعودية؟
تُعد هذه الشروط بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية بحسب المادة.
هل يشمل الحكم موظفي المنظمات الدولية؟
نعم، يشمل أعضاء الهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة، إلى جانب أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
هل تذكر المادة شروط رخصة الدبلوماسي؟
لا، تكتفي بتحديد الجهة التي تضع الشروط دون ذكر مضمونها.
مواد أخرى عن رخصة القيادة
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- المادة 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- المادة 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- المادة 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

