المادة 32 من نظام المرور
المادة الثانية والثلاثون · الباب الرابع: رخص القيادة
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
هذه هي القاعدة الأساسية في باب رخص القيادة: لا يجوز لأي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة. والنص عام من جهتين:
- من جهة الأشخاص: «أي شخص»، فلا يميز بين مواطن ومقيم أو بين فئة وأخرى.
- من جهة المركبات: «أي مركبة»، فيشمل كل ما يعد مركبة بحسب النظام.
ووصف النص الرخصة بأنها «اللازمة»، أي الرخصة المطلوبة للمركبة التي يقودها الشخص؛ فلا يكفي أن يحمل أي رخصة، بل يجب أن تكون الرخصة المناسبة وفقًا لأحكام النظام ولائحته. كما أن الحظر يسري «قبل الحصول» على الرخصة، فالقيادة لا تجوز أثناء انتظار صدورها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 33 التي توجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، وتعطي رجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها دون أن يحجزها. فالمادة 32 تشترط الحصول على الرخصة، والمادة 33 تشترط سريانها وحملها أثناء القيادة.
وفي السياق نفسه تتناول المادة 31 تجهيز المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة وتلك التي تجرها الحيوانات، بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة. ولا تذكر المادة 32 جزاء القيادة دون رخصة. ومن ضُبط يقود دون رخصة، أو وقع له حادث وهو كذلك، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
تعلّم عمر القيادة من والده في حائل، وأراد أن يقود السيارة إلى المدرسة قبل حصوله على رخصة القيادة. بحسب هذه المادة يحظر عليه قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المرور
هل يجوز قيادة السيارة بدون رخصة؟
لا، تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة.
هل تكفي أي رخصة لقيادة أي مركبة؟
يشترط النص الحصول على الرخصة «اللازمة» وفقًا لأحكام النظام ولائحته، أي الرخصة المطلوبة للمركبة.
هل يجب حمل الرخصة أثناء القيادة؟
نعم، توجب المادة 33 على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة.
مواد أخرى عن رخصة القيادة
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- المادة 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- المادة 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- المادة 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
- المادة 40
تجعل المادة تحديد شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة باتفاق وزيري الداخلية والخارجية.
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

