قانون

المادة 66 من نظام المرور

المادة السادسة والستون · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

تمنح المادة وزير الداخلية أو من ينيبه صلاحية تحديد الجهات المخولة بضبط مخالفات أحكام نظام المرور.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحدد وزير الداخلية -أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام المرور

من يحدد الجهات المخولة بضبط المخالفات المرورية؟

وزير الداخلية أو من ينيبه هو من يحدد الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام نظام المرور.

هل تذكر المادة أسماء الجهات التي تضبط المخالفات؟

لا، اكتفت المادة بمنح وزير الداخلية أو من ينيبه صلاحية تحديدها.

مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.