ساري آخر تعديل 26/12/1442هـ
نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
يتضمن النظام: حل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري لعام 1404هـ وتضمن : تعريف بالمصطلحات ، المخالفات وصور الغش التجاري ، الضبط والتحقيق والمحاكمة ، العقوبات ، أحكام ختامية .
- عدد المواد
- 30
- مواد نافذة
- 30
- مواد معدّلة
- 5
- صدر في
- 23/4/1429هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.
تصفّح نظام مكافحة الغش التجاري حسب الموضوع
تعريف المنتج المغشوشمادتانمخالفات الغش والخداع التجاريمادتانالتزامات المنتج والمستورد والموزع3 موادترخيص التخفيضات والمسابقات التجاريةمادتانضبط مخالفات الغش وسحب العينات5 موادمكافآت الإبلاغ عن الغش التجاريمادتانالتحقيق والمحاكمة والمسؤولية6 موادعقوبات الغش التجاري9 مواداللائحة التنفيذية ونفاذ النظام3 مواد
مواد نظام مكافحة الغش التجاري
الفصل الأول: التعريفاتالمواد 1–1
الفصل الثاني: المخالفاتالمواد 2–4
- المادة 2تحدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، من الخداع في المنتج وغشه إلى بيعه أو حيازته أو استيراده أو تعبئته بالمخالفة للمواصفات.
- المادة 3تلزم المادة المنتج والمستورد والموزع لمنتج مغشوش صرّفه بإبلاغ الوزارة بكميته وأسماء التجار الذين صُرف إليهم وعناوينهم فور علمه أو إبلاغه أو تحرير محضر الضبط.
- المادة 4تمنع المادة إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات أو مسابقات تجارية بأي وسيلة دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمةالمواد 5–15
- المادة 5يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء– يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم–…معدّلة
- المادة 6تجيز المادة لمأمور الضبط القضائي، إذا وجدت لديه أسباب قوية للاعتقاد بوجود مخالفة، سحب عينات من المنتج المشتبه به وتحرير محضر ضبط وفق اللائحة.
- المادة 7تحظر المادة على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل أن تظهر نتيجة الفحص بإجازته.
- المادة 8تلزم المادة الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار النتيجة خلال خمسة عشر يومًا كحد أقصى للمنتجات الغذائية، وتترك للائحة تحديد مدد المنتجات الأخرى.
- المادة 9تحظر المادة منع مأموري الضبط القضائي من التفتيش والضبط ودخول المحلات وأخذ العينات، وتلزمهم بإثبات صفتهم، وتجيز لهم إغلاق المحل حتى يمكّنهم التاجر من الدخول.
- المادة 10تنص المادة على صدور قواعد بقرار من مجلس الوزراء تُمنح بموجبها مكافآت مالية لموظفي الضبط المشار إليهم في المادة 5.
- المادة 11تمنح المادة من يساعد من غير موظفي الضبط في كشف الغش التجاري مكافأة تشجيعية لا تزيد على 25% من الغرامة المستحصلة إذا أدى ذلك إلى ضبط المخالفين وإدانتهم.
- المادة 12تجعل المادة التحقيق والادعاء العام في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
- المادة 13تجعل المادة المحكمة المختصة هي الجهة التي تفصل في جميع مخالفات النظام ومنازعاته ودعاوى التعويض الناشئة من تطبيقه.معدّلة
- المادة 14تفترض المادة علم كل مخالف بغش المنتج، وتقرر أن علم المشتري بالغش لا يمنع معاقبة المخالف.
- المادة 15تجعل المادة البائع ومن يصرف المنتج لحسابه ومديري الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسؤولين عن مخالفات النظام، إلا من أثبت أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته.
الفصل الرابع: العقوباتالمواد 16–27
- المادة 16تعاقب المادة من يرتكب إحدى مخالفات المادة 2 بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.
- المادة 17تعاقب المادة من يجري تخفيضات في الأسعار أو مسابقات تجارية دون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن حتى ستة أشهر، أو بهما معًا.
- المادة 18تشدد المادة العقوبة إلى مليون ريال أو السجن ثلاث سنوات أو بهما عند الخداع بموازين مزيفة أو الغش الضار بالصحة أو مخالفة المواد 3 و7 و9.
- المادة 19تعاقب المادة من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 18.
- المادة 20تجيز المادة الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في مخالفات المادة 2، إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النظام.
- المادة 21ترتب المادة على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بطريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات المستعملة في الغش أو الخداع، وتحيل كيفية ذلك إلى اللائحة.
- المادة 22تلزم المادة المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري وفق ما تحدده اللائحة، دون إخلال بحق المتضرر في التعويض.
- المادة 23تجيز المادة للنيابة العامة طلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة حتى الحكم النهائي، ولوزارة الداخلية إبعاد غير السعودي المدان نهائيًا بإحدى مخالفات المادة 2.عُدّلت م/109
- المادة 24تضاعف المادة الحد الأعلى للعقوبة لمن يعود إلى المخالفة خلال خمس سنوات من الحكم النهائي، وتضيف الحرمان من النشاط التجاري حتى خمس سنوات عند العود مرة أخرى.
- المادة 25توجب المادة نشر ملخص الحكم الصادر بالسجن في مخالفات النظام على نفقة المخالف، وتجيز النشر في غير السجن، بطريقة تحددها المحكمة بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.معدّلة
- المادة 26تسري عقوبات نظام مكافحة الغش التجاري على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها.
- المادة 27تجيز المادة للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال الأمر بالحجز التحفظي على منتج مشتبه بغشه وسحبه من الأسواق، على أن يُعرض الأمر خلال 72 ساعة على المحكمة المختصة.معدّلة
الفصل الخامس: أحكام ختاميةالمواد 28–30
- المادة 28تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره.
- المادة 29تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29/5/1404هـ.
- المادة 30تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.