تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام مكافحة الغش التجاري السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/109)

الأحدث

صدر 26/12/1442هـ · مادة واحدة

  • تجيز المادة للنيابة العامة طلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة حتى الحكم النهائي، ولوزارة الداخلية إبعاد غير السعودي المدان نهائيًا بإحدى مخالفات المادة 2.

    قبل التعديل

    لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، فإذا صدر الحكم بالإدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    1- للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.

    2- لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، إبعاده من المملكة ومنعه من دخولها، وذلك وفقاً لضوابط تضعها وزارة الداخلية والوزارة ووزارة الاستثمار.

المرسوم الملكي رقم (م/76)

صدر 3/9/1442هـ · مادة واحدة

  • نص التعديل

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1442/9/3هـ بتعديل هذه المادة ، وذلك بإضافة وزارة الصحة إلى الجهات المشار إليها.

المرسوم الملكي رقم (م/101)

صدر 3/9/1440هـ · مادة واحدة

  • نص التعديل

    - عُدلت هذه المادة وذلك بإضافة عبارة "ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" بعد عبارة "ووزارة الشؤون البلدية والقروية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1440/9/3هـ.

المرسوم الملكي رقم (م/10)

صدر 9/1/1440هـ · مادتان

  • تجعل المادة المحكمة المختصة هي الجهة التي تفصل في جميع مخالفات النظام ومنازعاته ودعاوى التعويض الناشئة من تطبيقه.

    يختصتتولى ديوانالمحكمة المظالمالمختصة بالفصلالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عنمن تطبيق أحكام هذا النظام.النظام

  • تجيز المادة للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال الأمر بالحجز التحفظي على منتج مشتبه بغشه وسحبه من الأسواق، على أن يُعرض الأمر خلال 72 ساعة على المحكمة المختصة.

    يجوز للوزير–للوزير - في حالة الضرورة أو الاستعجال–الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتجٍ وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه،غشه على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على ديوانالمحكمة المظالمالمختصة على النحو المبين في اللائحةاللائحة، لتأكيد الحجز أو إلغائه.إلغائه

المرسوم الملكي رقم (م/108)

صدر 27/10/1439هـ · مادة واحدة

  • توجب المادة نشر ملخص الحكم الصادر بالسجن في مخالفات النظام على نفقة المخالف، وتجيز النشر في غير السجن، بطريقة تحددها المحكمة بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.

    قبل التعديل

    ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص الحكم النهائي بالإدانة في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    تضمَّن المحكمة المختصة حكمها - الصادر بعقوبة السجن في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وللمحكمة المختصة النشر فيما عدا عقوبة السجن، وتحدد المحكمة طريقة النشر إما في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النش بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية