تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 27 من نظام مكافحة الغش التجاري

المادة السابعة والعشرون · الفصل الرابع: العقوبات

معدّلة (1440هـ)

تجيز المادة للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال الأمر بالحجز التحفظي على منتج مشتبه بغشه وسحبه من الأسواق، على أن يُعرض الأمر خلال 72 ساعة على المحكمة المختصة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجوز للوزير - في حالة الضرورة أو الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتجٍ وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على المحكمة المختصة على النحو المبين في اللائحة، لتأكيد الحجز أو إلغائه

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام مكافحة الغش التجاري

هل يحق لوزير التجارة سحب منتج من الأسواق؟

نعم، في حالة الضرورة أو الاستعجال عند الاشتباه في غش المنتج يجوز له الأمر بالحجز التحفظي عليه وسحبه.

خلال كم ساعة يعرض الحجز على المحكمة؟

خلال مدة لا تزيد على اثنتين وسبعين ساعة.

ماذا تفعل المحكمة بأمر الحجز؟

تؤكد الحجز أو تلغيه.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/10) — 9/1/1440هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1440/1/9هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    "المادة (السابعة والعشرون): يجوز للوزير - في حالة الضرورة أو الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتجٍ وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على المحكمة المختصة على النحو المبين في اللائحة، لتأكيد الحجز أو إلغائه".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجوز للوزير– في حالة الضرورة أو الاستعجال– إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه، على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على ديوان المظالم على النحو المبين في اللائحة لتأكيد الحجز أو إلغائه.

كل تعديلات نظام مكافحة الغش التجاري ←

مواد أخرى عن ضبط مخالفات الغش وسحب العينات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.