المادة 27 من نظام مكافحة الغش التجاري
المادة السابعة والعشرون · الفصل الرابع: العقوبات
تجيز المادة للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال الأمر بالحجز التحفظي على منتج مشتبه بغشه وسحبه من الأسواق، على أن يُعرض الأمر خلال 72 ساعة على المحكمة المختصة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجوز للوزير - في حالة الضرورة أو الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتجٍ وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على المحكمة المختصة على النحو المبين في اللائحة، لتأكيد الحجز أو إلغائه
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الوزير صلاحية سريعة لحماية السوق والمستهلك قبل انتهاء القضية. وأحكامها:
- صاحب الصلاحية: الوزير، وهو بحسب تعريف المادة 1 وزير التجارة والصناعة.
- شرط استعمالها: أن تكون هناك حالة ضرورة أو استعجال، وأن يوجد اشتباه في غش المنتج.
- الإجراء: إصدار أمر بـالحجز التحفظي على المنتج وسحبه من الأسواق.
- الرقابة القضائية: يجب أن يُعرض أمر الحجز على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على اثنتين وسبعين ساعة، على النحو المبين في اللائحة، لتقرر تأكيد الحجز أو إلغاءه.
ومعنى «التحفظي» أن الحجز مؤقت ووقائي، غرضه منع انتشار منتج مشتبه به حتى يتبين أمره، وليس حكمًا بثبوت الغش. والعرض على المحكمة خلال 72 ساعة ضمانة للتاجر حتى لا يبقى الحجز قائمًا بقرار إداري وحده.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1440/1/9هـ لتكون بنصها الحالي. ومن حُجز على منتجاته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية لعرض موقفه أمام المحكمة المختصة.
مثال عملي
ظهرت بلاغات متعددة عن حليب أطفال من علامة معينة يُشتبه في غشه. يجوز للوزير، لحالة الاستعجال، أن يأمر بالحجز التحفظي عليه وسحبه من الأسواق، على أن يُعرض الأمر خلال 72 ساعة على المحكمة المختصة لتؤكد الحجز أو تلغيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام مكافحة الغش التجاري
هل يحق لوزير التجارة سحب منتج من الأسواق؟
نعم، في حالة الضرورة أو الاستعجال عند الاشتباه في غش المنتج يجوز له الأمر بالحجز التحفظي عليه وسحبه.
خلال كم ساعة يعرض الحجز على المحكمة؟
خلال مدة لا تزيد على اثنتين وسبعين ساعة.
ماذا تفعل المحكمة بأمر الحجز؟
تؤكد الحجز أو تلغيه.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/10) — 9/1/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1440/1/9هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة (السابعة والعشرون): يجوز للوزير - في حالة الضرورة أو الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتجٍ وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على المحكمة المختصة على النحو المبين في اللائحة، لتأكيد الحجز أو إلغائه".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز للوزير– في حالة الضرورة أو الاستعجال– إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه، على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على ديوان المظالم على النحو المبين في اللائحة لتأكيد الحجز أو إلغائه.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات الغش وسحب العينات
- المادة 6
تجيز المادة لمأمور الضبط القضائي، إذا وجدت لديه أسباب قوية للاعتقاد بوجود مخالفة، سحب عينات من المنتج المشتبه به وتحرير محضر ضبط وفق اللائحة.
إذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر ضب
- المادة 7
تحظر المادة على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل أن تظهر نتيجة الفحص بإجازته.
يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.
- المادة 8
تلزم المادة الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار النتيجة خلال خمسة عشر يومًا كحد أقصى للمنتجات الغذائية، وتترك للائحة تحديد مدد المنتجات الأخرى.
تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا بالنسبة للمنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدد اللازمة
- المادة 9
تحظر المادة منع مأموري الضبط القضائي من التفتيش والضبط ودخول المحلات وأخذ العينات، وتلزمهم بإثبات صفتهم، وتجيز لهم إغلاق المحل حتى يمكّنهم التاجر من الدخول.
يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

