المادة 12 من نظام مكافحة الغش التجاري
المادة الثانية عشرة · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
تجعل المادة التحقيق والادعاء العام في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى المرحلة الثانية من مسار القضية بعد الضبط. فالنظام يقسم العمل على مراحل:
- الضبط والإثبات: يتولاه مأمورو الضبط القضائي المشار إليهم في المادة 5.
- التحقيق والادعاء: وهو موضوع هذه المادة، إذ تنص على أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي المختصة بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في النظام.
- الفصل في القضية: تتولاه المحكمة المختصة وفق المادة 13.
ومعنى التحقيق جمع الأدلة واستجواب المتهم وسماع الشهود لتقدير ما إذا كانت المخالفة ثابتة. أما الادعاء العام فهو رفع الدعوى أمام المحكمة والمطالبة بمعاقبة المخالف نيابة عن المجتمع.
ويترتب على ذلك أن مخالفات هذا النظام ليست مجرد مخالفات إدارية تُعالج داخل الوزارة، بل تمر بتحقيق جنائي وادعاء أمام القضاء، وهو ما يتناسب مع العقوبات الواردة في النظام ومنها السجن.
ومن استُدعي للتحقيق في قضية غش تجاري يحسن أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لحضور التحقيق معه وبيان حقوقه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مكافحة الغش التجاري
من يحقق في قضايا الغش التجاري؟
تنص المادة على اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في مخالفات هذا النظام.
من يرفع الدعوى على المخالف أمام المحكمة؟
الادعاء العام في هذه المخالفات من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب نص المادة.
من يفصل في قضايا الغش التجاري؟
المحكمة المختصة، وفق المادة 13 من النظام.
مواد أخرى عن التحقيق والمحاكمة والمسؤولية
- المادة 13معدّلة (1440هـ)
تجعل المادة المحكمة المختصة هي الجهة التي تفصل في جميع مخالفات النظام ومنازعاته ودعاوى التعويض الناشئة من تطبيقه.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام
- المادة 14
تفترض المادة علم كل مخالف بغش المنتج، وتقرر أن علم المشتري بالغش لا يمنع معاقبة المخالف.
يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.
- المادة 15
تجعل المادة البائع ومن يصرف المنتج لحسابه ومديري الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسؤولين عن مخالفات النظام، إلا من أثبت أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته.
يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات
- المادة 23عُدّلت بموجب م/109
تجيز المادة للنيابة العامة طلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة حتى الحكم النهائي، ولوزارة الداخلية إبعاد غير السعودي المدان نهائيًا بإحدى مخالفات المادة 2.
1- للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية. 2- لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة
- المادة 26
تسري عقوبات نظام مكافحة الغش التجاري على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها.
تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

