مكافآت الإبلاغ عن الغش التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
قواعد منح مكافآت مالية لموظفي الضبط بقرار من مجلس الوزراء، ومكافأة تشجيعية لا تزيد على 25% من الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين في الكشف عن حالات الغش التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم.
مادتان
- المادة 10
تنص المادة على صدور قواعد بقرار من مجلس الوزراء تُمنح بموجبها مكافآت مالية لموظفي الضبط المشار إليهم في المادة 5.
تصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء – قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام.
- المادة 11
تمنح المادة من يساعد من غير موظفي الضبط في كشف الغش التجاري مكافأة تشجيعية لا تزيد على 25% من الغرامة المستحصلة إذا أدى ذلك إلى ضبط المخالفين وإدانتهم.
تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد - من غير الموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام - في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفقًا لما تحدده اللائحة.