ضبط مخالفات الغش وسحب العينات في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
مأمورو الضبط القضائي من وزارة التجارة والشؤون البلدية والقروية والطاقة والصناعة وهيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة، وسحب عينات المنتج المشتبه به وتحرير محضر الضبط، وفحص المنتجات الغذائية خلال خمسة عشر يومًا، وحظر منعهم من التفتيش ودخول المحلات وحقهم في إغلاق المحل، والحجز التحفظي وسحب المنتج من الأسواق بأمر الوزير وعرضه على المحكمة خلال اثنتين وسبعين ساعة.
5 مواد
- المادة 6
تجيز المادة لمأمور الضبط القضائي، إذا وجدت لديه أسباب قوية للاعتقاد بوجود مخالفة، سحب عينات من المنتج المشتبه به وتحرير محضر ضبط وفق اللائحة.
إذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقاً لما تبينه اللائحة.
- المادة 8
تلزم المادة الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار النتيجة خلال خمسة عشر يومًا كحد أقصى للمنتجات الغذائية، وتترك للائحة تحديد مدد المنتجات الأخرى.
تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا بالنسبة للمنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدد اللازمة لها.
- المادة 9
تحظر المادة منع مأموري الضبط القضائي من التفتيش والضبط ودخول المحلات وأخذ العينات، وتلزمهم بإثبات صفتهم، وتجيز لهم إغلاق المحل حتى يمكّنهم التاجر من الدخول.
يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى مأموري الضبط القضائي تقديم ما يثبت أنهم من مأموري الضبط، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.
- المادة 27معدّلة (1440هـ)
تجيز المادة للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال الأمر بالحجز التحفظي على منتج مشتبه بغشه وسحبه من الأسواق، على أن يُعرض الأمر خلال 72 ساعة على المحكمة المختصة.
يجوز للوزير - في حالة الضرورة أو الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتجٍ وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على المحكمة المختصة على النحو المبين في اللائحة، لتأكيد الحجز أو إلغائه
- المادة 7
تحظر المادة على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل أن تظهر نتيجة الفحص بإجازته.
يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.