مخالفات الغش والخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
الخداع أو الشروع فيه في ذاتية المنتج أو مصدره أو قدره، وغش المنتج، وبيع المنتج المغشوش أو عرضه أو حيازته بقصد المتاجرة أو استيراده، وصنع منتجات أو استعمال عبوات وملصقات مخالفة للمواصفات، وتعبئة المنتج أو تخزينه أو نقله بالمخالفة لها، واستيراد مطبوعات تستعمل في الغش.
مادتان
- المادة 2
تحدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، من الخداع في المنتج وغشه إلى بيعه أو حيازته أو استيراده أو تعبئته بالمخالفة للمواصفات.
يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من: 1- خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية. ب - مصدر المنتج. ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. 2- غش - أو شرع - في غش المنتج. 3-…
- المادة 16
تعاقب المادة من يرتكب إحدى مخالفات المادة 2 بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.