ساري آخر تعديل 20/4/1440هـ
نظام مجلس الوزراء السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي: التعريف بالمجلس وبيان مقره، شروط العضوية، أداء اليمين، بيان ما يحظر على الأعضاء عمله أثناء العضوية، أحكام التعيين وعقد الاجتماعات، تحديد مدة المجلس، مسئوليات وصلاحيات الوزير، أحكام التعيين وعقد الاجتماعات، تحديد مدة المجلس، مسئوليات وصلاحيات الوزير، أحكام النيابة عن الوزير، بيان تشكيل المجلس، أحكام حضور الاجتماعات، بيان متى يعتبر الاجتماع صحيحًا، ومتى يكون القرار نظاميا، كيفية محاكمة الأعضاء، تكوين اللجان، بيان اختصاصات المجلس، الشئون التنظيمية، الشئون التنفيذية، الشئون المالية، برئاسة مجلس الوزراء، التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء.
- عدد المواد
- 32
- مواد نافذة
- 32
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 3/3/1414هـ
أداة الإصدار: أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414
تصفّح نظام مجلس الوزراء حسب الموضوع
مواد نظام مجلس الوزراء
- المادة 1تنص المادة على أن مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.
- المادة 2تحدد المادة مدينة الرياض مقرًا لمجلس الوزراء، وتجيز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
- المادة 3تشترط المادة في عضو مجلس الوزراء الجنسية السعودية بالأصل والمنشأ، والصلاح والكفاية، وعدم الحكم عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
- المادة 4تمنع المادة أعضاء مجلس الوزراء من مباشرة أعمالهم قبل أداء يمين محددة نصها بالإخلاص للدين والملك والبلاد وحفظ أسرار الدولة.
- المادة 5تمنع المادة الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأي وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
- المادة 6تمنع المادة عضو مجلس الوزراء أثناء العضوية من شراء أملاك الدولة أو استئجارها، ومن بيع أملاكه أو تأجيرها للحكومة، ومن العمل التجاري أو المالي وعضوية مجالس إدارة الشركات.
- المادة 7تنص المادة على عقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك أو أحد نوابه، وعلى أن قراراته تصبح نهائية بعد موافقة الملك عليها.
- المادة 8تنص المادة على أن تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاءهم وقبول استقالاتهم يكون بأمر ملكي، وأن مسؤولياتهم تحدد وفق المادتين 57 و58 من النظام الأساسي للحكم.
- المادة 9تحدد المادة مدة مجلس الوزراء بما لا يزيد على أربع سنوات يعاد خلالها تشكيله بأمر ملكي، ويستمر في عمله إذا انتهت المدة قبل إعادة التشكيل.
- المادة 10تجعل المادة الوزير الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته، على أن يمارس أعماله وفق هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
- المادة 11تقصر المادة النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء على وزير آخر بأمر من رئيس المجلس، وتجعل نائب الوزير يمارس صلاحياته عند غيابه.
- المادة 12تبين المادة أن مجلس الوزراء يتألف من رئيسه ونوابه والوزراء العاملين ووزراء الدولة ومستشاري الملك المعينين أعضاء فيه بأمر ملكي.
- المادة 13تقصر المادة حضور اجتماعات مجلس الوزراء على أعضائه وأمينه العام، وتجيز حضور مسؤول أو خبير لتقديم معلومات بموافقة رئيس المجلس، ويبقى التصويت للأعضاء فقط.
- المادة 14تشترط المادة لصحة اجتماع مجلس الوزراء حضور ثلثي أعضائه وصدور القرار بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت الرئيس، وتضع نصابًا مختلفًا للحالات الاستثنائية.
- المادة 15تمنع المادة مجلس الوزراء من اتخاذ قرار في موضوع خاص بأعمال وزارة إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه، ما لم تدع الضرورة إلى غير ذلك.
- المادة 16تجعل المادة مداولات مجلس الوزراء سرية، والأصل في قراراته العلنية إلا ما اعتبره المجلس سريًا بقرار منه.
- المادة 17تنص المادة على محاكمة أعضاء مجلس الوزراء عن مخالفاتهم في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يبين المخالفات وإجراءات الاتهام والمحاكمة وتأليف المحكمة.
- المادة 18تجيز المادة لمجلس الوزراء تأليف لجان من أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله وتقديم تقرير خاص عنها، ويبين النظام الداخلي عدد اللجان وسير أعمالها.
- المادة 19تبين المادة أن مجلس الوزراء يرسم سياسة الدولة في مختلف الشؤون ويشرف على تنفيذها، وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية والمرجعية المالية والإدارية للأجهزة الحكومية.
- المادة 20تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتعدل بمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء، مع مراعاة نظام مجلس الشورى.
- المادة 21تنص المادة على أن مجلس الوزراء يدرس مشروعات الأنظمة واللوائح ويصوت عليها مادة مادة ثم بالجملة وفق إجراءات نظامه الداخلي.
- المادة 22تمنح المادة كل وزير حق اقتراح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته، وتجيز لكل عضو اقتراح ما يرى مصلحة في بحثه بالمجلس بعد موافقة رئيسه.
- المادة 23توجب المادة نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
- المادة 24تمنح المادة مجلس الوزراء بصفته السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على التنفيذ والإدارة، وتعدد من اختصاصاته مراقبة تنفيذ الأنظمة وإحداث المصالح العامة ومتابعة خطة التنمية وإنشاء لجان التحري والتحقيق.
- المادة 25تمنع المادة الحكومة من عقد أي قرض إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
- المادة 26تنص المادة على أن مجلس الوزراء يدرس ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلًا فصلًا، وأنها تصدر بموجب مرسوم ملكي.
- المادة 27تنص المادة على أن كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.
- المادة 28تلزم المادة وزير المالية والاقتصاد الوطني برفع الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى المجلس لاعتماده.
- المادة 29تجعل المادة الملك رئيس مجلس الوزراء موجّه السياسة العامة والمشرف على المجلس والأجهزة الحكومية، وتلزم الجهات الحكومية برفع تقرير سنوي عن إنجازاتها خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية.
- المادة 30تحيل المادة إلى النظام الداخلي لمجلس الوزراء بيان تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.عُدّلت أ/141
- المادة 31تنص المادة على أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء يصدر بأمر ملكي.
- المادة 32تنص المادة على أن نظام مجلس الوزراء لا يُعدَّل إلا بالطريقة التي صدر بها.