تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 29 من نظام مجلس الوزراء

المادة (29)

تجعل المادة الملك رئيس مجلس الوزراء موجّه السياسة العامة والمشرف على المجلس والأجهزة الحكومية، وتلزم الجهات الحكومية برفع تقرير سنوي عن إنجازاتها خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.

وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام مجلس الوزراء

ما دور الملك في مجلس الوزراء؟

يوجه السياسة العامة للدولة، ويكفل التنسيق بين الأجهزة الحكومية، ويشرف على المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية، ويراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.

متى ترفع الجهات الحكومية تقرير إنجازاتها السنوي؟

خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية، إلى رئيس مجلس الوزراء.

ماذا يتضمن تقرير الإنجازات السنوي للوزارات؟

ما حققته الجهة من إنجازات مقارنة بالخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، ومقترحاتها لحسن سير العمل.

مواد أخرى عن الاختصاص التنفيذي لمجلس الوزراء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.