المادة 29 من نظام مجلس الوزراء
المادة (29)
تجعل المادة الملك رئيس مجلس الوزراء موجّه السياسة العامة والمشرف على المجلس والأجهزة الحكومية، وتلزم الجهات الحكومية برفع تقرير سنوي عن إنجازاتها خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تتكون هذه المادة من فقرتين:
الفقرة الأولى: دور الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء. فهو الذي:
- يوجه السياسة العامة للدولة.
- يكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية.
- يضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء.
- له الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية.
- يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
الفقرة الثانية: التقرير السنوي للجهات الحكومية. على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء:
- الموعد: خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية.
- المحتوى: تقريرًا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
فالالتزام في الفقرة الثانية يشمل «جميع» الوزارات والأجهزة الحكومية، والتقرير ليس مجرد سرد للإنجازات بل يتضمن الصعوبات والمقترحات أيضًا. ولم تحدد المادة شكل التقرير أو أثر التأخر في رفعه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 28 التي توجب على وزير المالية والاقتصاد الوطني رفع الحساب الختامي للدولة إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى المجلس لاعتماده؛ فكلاهما يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء عن السنة المنقضية، لكن الحساب الختامي يتعلق بالمالية العامة والتقرير يتعلق بإنجازات كل جهة. وتليها المادة 30 التي تحيل إلى النظام الداخلي للمجلس بيان تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها.
مثال عملي
تعمل نورة في إدارة التخطيط بإحدى الجهات الحكومية في الرياض. مع بداية السنة المالية الجديدة تبدأ إدارتها إعداد تقرير يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا، يبين إنجازات الجهة في السنة المنقضية مقارنة بالخطة العامة للتنمية، والصعوبات التي واجهتها، ومقترحاتها لتحسين العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام مجلس الوزراء
ما دور الملك في مجلس الوزراء؟
يوجه السياسة العامة للدولة، ويكفل التنسيق بين الأجهزة الحكومية، ويشرف على المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية، ويراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
متى ترفع الجهات الحكومية تقرير إنجازاتها السنوي؟
خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية، إلى رئيس مجلس الوزراء.
ماذا يتضمن تقرير الإنجازات السنوي للوزارات؟
ما حققته الجهة من إنجازات مقارنة بالخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، ومقترحاتها لحسن سير العمل.
مواد أخرى عن الاختصاص التنفيذي لمجلس الوزراء
- المادة 19
تبين المادة أن مجلس الوزراء يرسم سياسة الدولة في مختلف الشؤون ويشرف على تنفيذها، وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية والمرجعية المالية والإدارية للأجهزة الحكومية.
مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون ا
- المادة 24
تمنح المادة مجلس الوزراء بصفته السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على التنفيذ والإدارة، وتعدد من اختصاصاته مراقبة تنفيذ الأنظمة وإحداث المصالح العامة ومتابعة خطة التنمية وإنشاء لجان التحري والتحقيق.
للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية: 1 - مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

