تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام مجلس الوزراء

المادة (6)

تمنع المادة عضو مجلس الوزراء أثناء العضوية من شراء أملاك الدولة أو استئجارها، ومن بيع أملاكه أو تأجيرها للحكومة، ومن العمل التجاري أو المالي وعضوية مجالس إدارة الشركات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.

المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مجلس الوزراء

هل يجوز للوزير أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة؟

لا، تمنع المادة 6 عضو مجلس الوزراء من قبول العضوية في مجلس إدارة أي شركة أثناء عضويته.

هل يستطيع الوزير شراء أرض حكومية في مزاد علني؟

لا، فالنص يمنع الشراء من أملاك الدولة مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام.

هل يجوز للوزير ممارسة التجارة؟

لا يجوز له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أثناء تولي العضوية.

هل يجوز للوزير تأجير عقاره لجهة حكومية؟

لا، تمنع المادة بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة.

مواد أخرى عن شروط عضوية مجلس الوزراء وواجباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.