المادة 7 من نظام مجلس الوزراء
المادة (7)
تنص المادة على عقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك أو أحد نوابه، وعلى أن قراراته تصبح نهائية بعد موافقة الملك عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين أساسيين في عمل مجلس الوزراء:
أولًا: رئاسة الاجتماعات. تعقد اجتماعات المجلس برئاسة الملك بصفته رئيس المجلس، أو برئاسة أحد نواب الرئيس. فلا يرأس الاجتماع غير هؤلاء بحسب النص.
ثانيًا: نهائية القرارات. لا تصبح قرارات المجلس نهائية بمجرد التصويت عليها، بل بعد موافقة الملك عليها. فالقرار قبل هذه الموافقة لم يكتسب صفة النهائية بحسب النص.
فالمادة تميز بين مرحلتين: مرحلة نظر المجلس في الموضوع واتخاذ قراره، ومرحلة اكتساب القرار صفة النهائية بموافقة الملك. أما شروط صحة الاجتماع والتصويت نفسها فلا تتناولها هذه المادة.
وتأتي المادة بعد المادة 6 التي تقيد التعاملات المالية لعضو المجلس، وقبل المادة 8 التي تجعل تعيين الأعضاء وإعفاءهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي. وللقارئ العادي فائدة عملية من هذه المادة: فعند متابعة خبر عن قرار لمجلس الوزراء، تعني صفة «النهائية» أن القرار قد حظي بموافقة الملك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مجلس الوزراء
من يرأس اجتماعات مجلس الوزراء؟
تعقد برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس.
متى يصبح قرار مجلس الوزراء نهائيًا؟
يصبح نهائيًا بعد موافقة الملك عليه، بحسب المادة 7.
هل يكفي تصويت المجلس لجعل القرار نهائيًا؟
لا، فالنص يربط نهائية القرار بموافقة الملك عليه.
مواد أخرى عن جلسات مجلس الوزراء والتصويت
- المادة 13
تقصر المادة حضور اجتماعات مجلس الوزراء على أعضائه وأمينه العام، وتجيز حضور مسؤول أو خبير لتقديم معلومات بموافقة رئيس المجلس، ويبقى التصويت للأعضاء فقط.
حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ، ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد ا
- المادة 14
تشترط المادة لصحة اجتماع مجلس الوزراء حضور ثلثي أعضائه وصدور القرار بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت الرئيس، وتضع نصابًا مختلفًا للحالات الاستثنائية.
لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي ال
- المادة 15
تمنع المادة مجلس الوزراء من اتخاذ قرار في موضوع خاص بأعمال وزارة إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه، ما لم تدع الضرورة إلى غير ذلك.
لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
- المادة 16
تجعل المادة مداولات مجلس الوزراء سرية، والأصل في قراراته العلنية إلا ما اعتبره المجلس سريًا بقرار منه.
مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.
- المادة 18
تجيز المادة لمجلس الوزراء تأليف لجان من أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله وتقديم تقرير خاص عنها، ويبين النظام الداخلي عدد اللجان وسير أعمالها.
يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

