جلسات مجلس الوزراء والتصويت في نظام مجلس الوزراء السعودي
انعقاد الاجتماعات برئاسة الملك أو أحد نوابه ونهائية القرارات بعد موافقة الملك، وحضور الأعضاء والأمين العام والخبراء دون تصويت، والنصاب بحضور ثلثي الأعضاء والقرار بأغلبية الحاضرين وترجيح صوت الرئيس، والنصاب الاستثنائي بالنصف وموافقة الثلثين، وحضور الوزير المختص، وسرية المداولات وعلنية القرارات، وتأليف اللجان.
6 مواد
- المادة 7
تنص المادة على عقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك أو أحد نوابه، وعلى أن قراراته تصبح نهائية بعد موافقة الملك عليها.
تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
- المادة 13
تقصر المادة حضور اجتماعات مجلس الوزراء على أعضائه وأمينه العام، وتجيز حضور مسؤول أو خبير لتقديم معلومات بموافقة رئيس المجلس، ويبقى التصويت للأعضاء فقط.
حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ، ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصا بالأعضاء فقط.
- المادة 14
تشترط المادة لصحة اجتماع مجلس الوزراء حضور ثلثي أعضائه وصدور القرار بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت الرئيس، وتضع نصابًا مختلفًا للحالات الاستثنائية.
لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير…
- المادة 15
تمنع المادة مجلس الوزراء من اتخاذ قرار في موضوع خاص بأعمال وزارة إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه، ما لم تدع الضرورة إلى غير ذلك.
لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
- المادة 16
تجعل المادة مداولات مجلس الوزراء سرية، والأصل في قراراته العلنية إلا ما اعتبره المجلس سريًا بقرار منه.
مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.
- المادة 18
تجيز المادة لمجلس الوزراء تأليف لجان من أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله وتقديم تقرير خاص عنها، ويبين النظام الداخلي عدد اللجان وسير أعمالها.
يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.