المادة 5 من نظام مجلس الوزراء
المادة (5)
تمنع المادة الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأي وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة واستثناءً واحدًا:
- القاعدة: لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أن يجمع بين عضويته وأية وظيفة حكومية أخرى. والغاية الظاهرة من ذلك تفرغ العضو لمهامه في المجلس ووزارته.
- الاستثناء: يجوز الجمع إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إليه. فتقدير الضرورة بيد رئيس المجلس وحده بحسب النص.
والحظر هنا يتعلق بـالوظيفة الحكومية. أما الأعمال التجارية والمالية وعضوية مجالس إدارة الشركات والتعامل في أملاك الدولة فتنظمها المادة 6 التالية بقيود مستقلة. وتأتي المادة بعد المادة 4 التي تشترط أداء اليمين قبل مباشرة العمل.
ولم يبين النص معيار الضرورة أو شكل القرار الذي يصدر به الاستثناء، ولا أثر المخالفة، فلا يصح افتراض تفاصيل لم ترد فيه.
ومن يحتاج إلى فهم تطبيق هذه القاعدة على حالة بعينها فعليه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة الحكومية.
مثال عملي
عُيّن وزير عضوًا في مجلس الوزراء وكان يشغل قبل ذلك منصبًا في جهة حكومية أخرى. الأصل وفق المادة 5 أنه لا يجمع بين الأمرين، ولا يستمر في المنصب الآخر إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مجلس الوزراء
هل يجوز للوزير أن يشغل وظيفة حكومية أخرى؟
الأصل أنه لا يجوز، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
من يقرر الاستثناء من حظر الجمع بين الوظائف؟
رئيس مجلس الوزراء، بحسب تقديره للضرورة كما تنص المادة 5.
هل تمنع المادة 5 الوزير من العمل التجاري؟
المادة 5 تخص الوظيفة الحكومية، أما العمل التجاري والمالي فتمنعه المادة 6.
مواد أخرى عن شروط عضوية مجلس الوزراء وواجباتها
- المادة 3
تشترط المادة في عضو مجلس الوزراء الجنسية السعودية بالأصل والمنشأ، والصلاح والكفاية، وعدم الحكم عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة
- المادة 4
تمنع المادة أعضاء مجلس الوزراء من مباشرة أعمالهم قبل أداء يمين محددة نصها بالإخلاص للدين والملك والبلاد وحفظ أسرار الدولة.
لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن
- المادة 6
تمنع المادة عضو مجلس الوزراء أثناء العضوية من شراء أملاك الدولة أو استئجارها، ومن بيع أملاكه أو تأجيرها للحكومة، ومن العمل التجاري أو المالي وعضوية مجالس إدارة الشركات.
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء
- المادة 17
تنص المادة على محاكمة أعضاء مجلس الوزراء عن مخالفاتهم في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يبين المخالفات وإجراءات الاتهام والمحاكمة وتأليف المحكمة.
يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

