تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام مجلس الوزراء

المادة (14)

تشترط المادة لصحة اجتماع مجلس الوزراء حضور ثلثي أعضائه وصدور القرار بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت الرئيس، وتضع نصابًا مختلفًا للحالات الاستثنائية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مجلس الوزراء

ما النصاب القانوني لاجتماع مجلس الوزراء؟

في الحالة العادية لا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وفي الحالات الاستثنائية يكفي حضور نصفهم.

كيف تصدر قرارات مجلس الوزراء؟

تصدر بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس، وفي الحالات الاستثنائية يلزم موافقة ثلثي الحاضرين.

من يحدد الحالات الاستثنائية؟

رئيس مجلس الوزراء هو من يقدر الحالات الاستثنائية بحسب نص المادة 14.

مواد أخرى عن جلسات مجلس الوزراء والتصويت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.