المادة 14 من نظام مجلس الوزراء
المادة (14)
تشترط المادة لصحة اجتماع مجلس الوزراء حضور ثلثي أعضائه وصدور القرار بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت الرئيس، وتضع نصابًا مختلفًا للحالات الاستثنائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد النصاب والتصويت في مجلس الوزراء، وتفرق بين حالتين:
الحالة العادية:
- لا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس.
- لا تكون القرارات نظامية إلا إذا صدرت بأغلبية الحاضرين.
- عند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا.
الحالات الاستثنائية:
- يكون الانعقاد صحيحًا بحضور نصف الأعضاء.
- لا تكون القرارات نظامية إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
- تقدير ما يعد حالة استثنائية يعود إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويظهر من النص توازن مقصود: فإذا خُفض النصاب في الحالات الاستثنائية من الثلثين إلى النصف، رُفعت الأغلبية اللازمة للقرار من أغلبية الحاضرين إلى ثلثيهم. ولم يذكر النص ترجيح صوت الرئيس في الحالات الاستثنائية، فلا يصح افتراض حكم لم يرد.
وترتبط هذه المادة بالمادة 13 التي تجعل حق التصويت خاصًا بالأعضاء فقط، وبالمادة 15 التي تمنع المجلس من اتخاذ قرار في موضوع خاص بأعمال وزارة إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه، ما لم تدع الضرورة لذلك. فاكتمال النصاب وحده لا يكفي في هذه الموضوعات.
مثال عملي
إذا كان عدد أعضاء المجلس 30 عضوًا، فالاجتماع العادي يحتاج إلى حضور 20 عضوًا على الأقل، ويصدر القرار بأغلبية الحاضرين. أما إذا قدر رئيس مجلس الوزراء أن الحالة استثنائية، فيكفي حضور 15 عضوًا، لكن القرار لا يكون نظاميًا إلا بموافقة ثلثي الحاضرين، أي 10 أعضاء إذا حضر 15.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مجلس الوزراء
ما النصاب القانوني لاجتماع مجلس الوزراء؟
في الحالة العادية لا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وفي الحالات الاستثنائية يكفي حضور نصفهم.
كيف تصدر قرارات مجلس الوزراء؟
تصدر بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس، وفي الحالات الاستثنائية يلزم موافقة ثلثي الحاضرين.
من يحدد الحالات الاستثنائية؟
رئيس مجلس الوزراء هو من يقدر الحالات الاستثنائية بحسب نص المادة 14.
مواد أخرى عن جلسات مجلس الوزراء والتصويت
- المادة 7
تنص المادة على عقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك أو أحد نوابه، وعلى أن قراراته تصبح نهائية بعد موافقة الملك عليها.
تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
- المادة 13
تقصر المادة حضور اجتماعات مجلس الوزراء على أعضائه وأمينه العام، وتجيز حضور مسؤول أو خبير لتقديم معلومات بموافقة رئيس المجلس، ويبقى التصويت للأعضاء فقط.
حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ، ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد ا
- المادة 15
تمنع المادة مجلس الوزراء من اتخاذ قرار في موضوع خاص بأعمال وزارة إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه، ما لم تدع الضرورة إلى غير ذلك.
لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
- المادة 16
تجعل المادة مداولات مجلس الوزراء سرية، والأصل في قراراته العلنية إلا ما اعتبره المجلس سريًا بقرار منه.
مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.
- المادة 18
تجيز المادة لمجلس الوزراء تأليف لجان من أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله وتقديم تقرير خاص عنها، ويبين النظام الداخلي عدد اللجان وسير أعمالها.
يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

