تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من نظام مجلس الوزراء

المادة (24)

تمنح المادة مجلس الوزراء بصفته السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على التنفيذ والإدارة، وتعدد من اختصاصاته مراقبة تنفيذ الأنظمة وإحداث المصالح العامة ومتابعة خطة التنمية وإنشاء لجان التحري والتحقيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:

1 - مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.

2 - إحداث وترتيب المصالح العامة .

3 - متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .

4 - إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام مجلس الوزراء

ما الاختصاصات التنفيذية لمجلس الوزراء؟

منها مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات، وإحداث وترتيب المصالح العامة، ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية، وإنشاء لجان التحري والتحقيق.

هل يحق لمجلس الوزراء التحقيق في أعمال الوزارات؟

نعم، له إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية، ثم إنشاء لجان للتحقيق على ضوء النتائج والبت فيها، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

متى ترفع لجان التحري نتائجها؟

في الوقت الذي يحدده لها المجلس.

مواد أخرى عن الاختصاص التنفيذي لمجلس الوزراء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.