المادة 27 من نظام مجلس الوزراء
المادة (27)
تنص المادة على أن كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على تغيير الميزانية بعد إقرارها، يتعلق تحديدًا بـالزيادة:
- نطاق الحكم: «كل زيادة» يراد إحداثها على الميزانية، فالنص عام يشمل أي زيادة دون تفريق بين صغيرها وكبيرها.
- الأداة اللازمة: لا تكون الزيادة إلا بموجب مرسوم ملكي.
والمعنى العملي أن الجهة الحكومية لا تستطيع تجاوز ما رُصد في الميزانية بقرار داخلي، بل يلزم لزيادة الميزانية مرسوم ملكي. والنص لا يتناول الحالات الأخرى كالنقل بين البنود أو التخفيض، ولا يبين إجراءات طلب الزيادة، فلا يصح افتراض أحكام لها من هذه المادة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 26 التي تنص على أن مجلس الوزراء يدرس ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلًا فصلًا، وأنها تصدر بموجب مرسوم ملكي. فكما تصدر الميزانية بمرسوم ملكي، لا تُزاد إلا بمرسوم ملكي.
كما تليها المادة 28 التي تلزم وزير المالية والاقتصاد الوطني برفع الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى المجلس لاعتماده؛ فالمواد 26 و27 و28 تغطي معًا إقرار الميزانية وزيادتها ومراجعة نتائجها بعد انتهاء العام المالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام مجلس الوزراء
هل يمكن زيادة ميزانية الدولة خلال العام؟
نعم، لكن كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.
هل تستطيع جهة حكومية زيادة ميزانيتها بقرار منها؟
تشترط المادة 27 لكل زيادة على الميزانية صدور مرسوم ملكي.
مواد أخرى عن الميزانية العامة والقروض
- المادة 25
تمنع المادة الحكومة من عقد أي قرض إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
- المادة 26
تنص المادة على أن مجلس الوزراء يدرس ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلًا فصلًا، وأنها تصدر بموجب مرسوم ملكي.
يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
- المادة 28
تلزم المادة وزير المالية والاقتصاد الوطني برفع الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى المجلس لاعتماده.
يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

