تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 28 من نظام مجلس الوزراء

المادة (28)

تلزم المادة وزير المالية والاقتصاد الوطني برفع الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى المجلس لاعتماده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام مجلس الوزراء

ما هو الحساب الختامي للدولة؟

هو الحساب عن العام المالي المنقضي، ويرفعه وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى المجلس لاعتماده.

من يعتمد الحساب الختامي للدولة؟

مجلس الوزراء، بعد إحالته إليه من رئيس مجلس الوزراء.

هل تحدد المادة 28 موعدًا لرفع الحساب الختامي؟

لا، فالنص لم يذكر موعدًا لرفعه.

مواد أخرى عن الميزانية العامة والقروض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.