المادة 28 من نظام مجلس الوزراء
المادة (28)
تلزم المادة وزير المالية والاقتصاد الوطني برفع الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى المجلس لاعتماده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المرحلة الأخيرة من الدورة المالية للدولة، وهي مراجعة ما تم فعلًا بعد انتهاء العام المالي، عبر الحساب الختامي.
وتتضمن المادة العناصر الآتية:
- المكلف بالرفع: وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحسب التسمية الواردة في النص.
- موضوع الرفع: الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي.
- الجهة التي يُرفع إليها: رئيس مجلس الوزراء.
- الغرض: إحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.
فالمسار ثلاثي: وزير المالية يرفع، ورئيس مجلس الوزراء يحيل، والمجلس يعتمد. ولم تحدد المادة موعدًا لرفع الحساب الختامي أو محتوياته التفصيلية، فلا يصح افتراض مدة أو شكل لم يرد في النص.
وترتبط هذه المادة بالمادة 27 التي تجعل كل زيادة على الميزانية بموجب مرسوم ملكي؛ فبعد إقرار الميزانية وما قد يطرأ عليها من زيادات، يأتي الحساب الختامي لعرض ما تم خلال العام. كما تليها المادة 29 التي تلزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية برفع تقرير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية عن إنجازاتها مقارنة بالخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية. والفرق أن الحساب الختامي يتعلق بالمالية العامة للدولة، بينما تقرير المادة 29 يتعلق بإنجازات كل جهة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام مجلس الوزراء
ما هو الحساب الختامي للدولة؟
هو الحساب عن العام المالي المنقضي، ويرفعه وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى المجلس لاعتماده.
من يعتمد الحساب الختامي للدولة؟
مجلس الوزراء، بعد إحالته إليه من رئيس مجلس الوزراء.
هل تحدد المادة 28 موعدًا لرفع الحساب الختامي؟
لا، فالنص لم يذكر موعدًا لرفعه.
مواد أخرى عن الميزانية العامة والقروض
- المادة 25
تمنع المادة الحكومة من عقد أي قرض إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
- المادة 26
تنص المادة على أن مجلس الوزراء يدرس ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلًا فصلًا، وأنها تصدر بموجب مرسوم ملكي.
يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
- المادة 27
تنص المادة على أن كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.
كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

