ساري
نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي
- عدد المواد
- 23
- مواد نافذة
- 23
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 3/6/1443هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1443/6/3هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
تصفّح نظام حقوق كبير السن ورعايته حسب الموضوع
مواد نظام حقوق كبير السن ورعايته
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام حقوق كبير السن ورعايته، وأهمها أن كبير السن هو كل مواطن بلغ 60 سنة فأكثر.
- المادة 2تحدد المادة الأهداف التي تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحقيقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة كبار السن وحماية حقوقهم.
- المادة 3تقرر المادة حق كبير السن في العيش مع أسرته، وتوجب على الأسرة إيواءه ورعايته وفق التسلسل المنصوص عليه في المادة 6.
- المادة 4تمنع المادة دور الرعاية الاجتماعية من إيواء كبير السن إلا بموافقته، أو بحكم قضائي، أو في حالات الخطورة على حياته أو سلامته وفق ضوابط اللائحة.
- المادة 5تعد المادة كبير السن محتاجًا إذا عجز كليًا أو جزئيًا عن تأمين ضروريات حياته بسبب قصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية.
- المادة 6تحدد المادة ترتيب من تجب عليه إعالة كبير السن المحتاج من أفراد أسرته، وتجيز له اختيار عائله، وتمنح المحكمة تحديد العائل عند الخلاف.
- المادة 7تجعل المادة نفقة رعاية كبير السن المحتاج خاضعة لمقتضيات النفقة الشرعية.
- المادة 8تقرر المادة أن تصرف الوزارة ما يساعد العائل إذا عجز عن نفقة رعاية كبير السن المحتاج ولم يكن في أسرته من يقدر على إعالته، وفق اللائحة.
- المادة 9تلزم المادة العائل بحماية حقوق كبير السن المحتاج وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي.
- المادة 10تلزم المادة الوزارة بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة لكبير السن المحتاج مجانًا، وتحمّل نفقات تشغيلها وصيانتها، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 11توجب المادة على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها إعطاء كبير السن أولوية في الخدمات الأساسية، وبخاصة الصحية والاجتماعية، وفق اللائحة.
- المادة 12تمنح الوزارة بموجب المادة كبير السن بطاقة امتياز للاستفادة من الخدمات العامة لضروريات حياته اليومية، مع وجوب مراعاته في الإجراءات والإسراع في إنجازها.
- المادة 13توجب المادة على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها منح كبير السن المحتاج خصمًا على خدماتها العامة، في حدود صلاحياتها ووفق اللائحة.
- المادة 14تمنح المادة الوزارة الولاية على نفس كبير السن فاقد الأهلية أو ناقصها إذا ثبت قضاءً أنه بلا ولي أو أن وليه تخلى أو تقاعس، وتسند ولاية ماله لهيئة الولاية.
- المادة 15تحظر المادة على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته أو الإخلال عمدًا بحماية حقوقه ورعايته، وتحظر على من أوكلت إليه سلطة التصرف إساءة التصرف عمدًا في ماله.
- المادة 16تعاقب المادة من يخل بالمادتين 3 و15 بالسجن حتى سنة أو غرامة حتى 500,000 ريال أو بهما، وتستثني العائل إذا كان الأب أو الزوجة، وتجيز المضاعفة عند العود.
- المادة 17تقرر المادة تطبيق العقوبة الأشد إذا شكل أي من الأفعال المحظورة في المادة 15 جريمة بموجب أنظمة أخرى.
- المادة 18تجيز المادة للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن عقوبات المادة 16، بشرط أن تكون في خدمة كبار السن.
- المادة 19تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في مخالفات المادتين 3 و15 من النظام وإقامة الدعوى بشأنها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 20تعاقب المادة دور الرعاية الخاصة أو الأهلية المخالفة للمادة 4، ومقدمي الخدمة العامة المخالفين للمادتين 11 و13، بغرامة حتى 100,000 ريال، وتنظم لجنة النظر والتظلم والضبط.
- المادة 21تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالالتزامات النظامية الأخرى للجهات المعنية، ولا بأي حماية أفضل لكبير السن في نظام آخر أو اتفاقية دولية المملكة طرف فيها.
- المادة 22تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 23يبدأ العمل بنظام حقوق كبير السن ورعايته بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.