خدمات وامتيازات كبار السن في نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي
الأجهزة والمستلزمات الطبية المجانية لكبير السن المحتاج، وأولويته في الخدمات الحكومية الصحية والاجتماعية، وبطاقة الامتياز، والخصم على الخدمات العامة، ومعاقبة من يقدم خدمة عامة ويخالف ذلك.
5 مواد
- المادة 10
تلزم المادة الوزارة بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة لكبير السن المحتاج مجانًا، وتحمّل نفقات تشغيلها وصيانتها، وفق ما تحدده اللائحة.
توفر الوزارة لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعِدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 11
توجب المادة على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها إعطاء كبير السن أولوية في الخدمات الأساسية، وبخاصة الصحية والاجتماعية، وفق اللائحة.
على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 12
تمنح الوزارة بموجب المادة كبير السن بطاقة امتياز للاستفادة من الخدمات العامة لضروريات حياته اليومية، مع وجوب مراعاته في الإجراءات والإسراع في إنجازها.
تمنح الوزارة كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير السن، وعليها مراعاة كبير السن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية.
- المادة 13
توجب المادة على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها منح كبير السن المحتاج خصمًا على خدماتها العامة، في حدود صلاحياتها ووفق اللائحة.
تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابةً عنها لكبير السن المحتاج –في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاماً- خصماً على الخدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 20
تعاقب المادة دور الرعاية الخاصة أو الأهلية المخالفة للمادة 4، ومقدمي الخدمة العامة المخالفين للمادتين 11 و13، بغرامة حتى 100,000 ريال، وتنظم لجنة النظر والتظلم والضبط.
1- تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين (الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال. 2- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون أحدهم…