ساري آخر تعديل 30/3/1414هـ
نظام المناطق السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي: بيان الهدف من النظام، كيفية تنظيم مناطق المملكة ومكونات كل منطقة، بيان واجبات ومهام أمير المنطقة ووكيله، والمحافظ، ومدير الناحية، ورئيس المركز. مكونات مجلس المنطقة، وبيان شروط الأعضاء وواجباتهم وصلاحياتهم، وما يتصل بأداء عملهم. بيان اختصاصات وواجبات ومسئوليات مجلس المنطقة، وما يتصل بأداء عمله من أحكام. تنظيم العمل بين الوزارات والمصالح الحكومية والمناطق.
- عدد المواد
- 41
- مواد نافذة
- 41
- مواد معدّلة
- 11
- صدر في
- 27/8/1412هـ
أداة الإصدار: أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
تصفّح نظام المناطق حسب الموضوع
مواد نظام المناطق
- المادة 1تحدد المادة أهداف نظام المناطق: رفع مستوى العمل الإداري والتنمية، والمحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة.
- المادة 2تنص المادة على أن مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة تُنظم بأمر ملكي بناءً على توصية من وزير الداخلية.
- المادة 3تبين المادة أن كل منطقة تتكون من محافظات ونواح ومراكز وفق اعتبارات محددة، وتنظم المحافظة بأمر ملكي والنواحي والمراكز بقرار من وزير الداخلية.
- المادة 4تنص المادة على أن لكل منطقة أميرًا بمرتبة وزير، ونائبًا بالمرتبة الممتازة يساعده ويقوم مقامه عند غيابه، ويعينان ويعفيان بأمر ملكي بتوصية وزير الداخلية.
- المادة 5تقرر المادة أن أمير المنطقة مسؤول أمام وزير الداخلية.
- المادة 6توجب المادة على أمير المنطقة ونائبه أداء قسم محدد أمام الملك قبل مباشرة العمل، يتضمن الإخلاص وحفظ أسرار الدولة وأداء الأعمال بالصدق والأمانة والعدل.
- المادة 7تحدد المادة مهام أمير المنطقة في إدارتها، ومنها حفظ الأمن، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وكفالة الحقوق والحريات، وتطوير المنطقة، وحماية أموال الدولة، والإشراف على الأجهزة.عُدّلت أ/21
- المادة 8توجب المادة عقد اجتماع سنوي لأمراء المناطق برئاسة وزير الداخلية لبحث أمور المناطق، ويرفع الوزير تقريرًا بذلك لرئيس مجلس الوزراء.
- المادة 9توجب المادة عقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة لمحافظي المحافظات مرتين في السنة على الأقل لبحث شؤون المنطقة، ويرفع الأمير تقريرًا لوزير الداخلية.عُدّلت أ/21
- المادة 10أ - يعين لكل منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية. ب- يكون…عُدّلت أ/21
- المادة 11تلزم المادة أمراء المناطق والمحافظين ورؤساء المراكز بالإقامة في مقر عملهم وعدم مغادرة نطاق عملهم إلا بإذن من الرئيس المباشر.عُدّلت أ/21
- المادة 12تنص المادة على أن المحافظين ورؤساء المراكز يباشرون مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.عُدّلت أ/21
- المادة 13تحدد المادة اختصاصات المحافظين: إدارة محافظاتهم في نطاق اختصاصات المادة 7 عدا الفقرات (و) و(ط) و(ي)، ومراقبة رؤساء المراكز، ورفع تقارير دورية للأمير.عُدّلت أ/21
- المادة 14توجب المادة على كل وزارة أو مصلحة لها خدمات في المنطقة تعيين رئيس لأجهزتها لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي وينسق مع أمير المنطقة.
- المادة 15تنص المادة على إنشاء مجلس في كل منطقة يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
- المادة 16تحدد المادة تكوين مجلس المنطقة من الأمير رئيسًا ونائبه ووكيل الإمارة ورؤساء أجهزة حكومية محددين وعشرة أهالٍ على الأقل يعينون لأربع سنوات قابلة للتجديد.عُدّلت أ/21
- المادة 17تشترط المادة في عضو مجلس المنطقة أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، مشهودًا له بالصلاح والكفاية، لا يقل عمره عن 30 سنة، ومقيمًا في المنطقة.
- المادة 18تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
- المادة 19تمنع المادة عضو مجلس المنطقة من حضور مداولات المجلس أو لجانه في موضوع يتعلق بمصلحته أو بمصلحة من لا تقبل شهادته له أو من ينوب عنه.
- المادة 20تنظم المادة استقالة العضو المعين: يقدم طلبه إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تنفذ إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- المادة 21تمنع المادة عزل العضو المعين خلال مدة عضويته في غير الأحوال المنصوص عليها في النظام إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
- المادة 22توجب المادة عند خلو مكان أي عضو معين تعيين بديل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، لمدة تساوي المدة الباقية من مدة سلفه، وفق الفقرة (هـ) من المادة 16.
- المادة 23تحدد المادة اختصاص مجلس المنطقة بدراسة كل ما يرفع مستوى الخدمات، ومنه تحديد الاحتياجات، وترتيب المشاريع حسب الأولوية، ودراسة المخططات التنظيمية، ومتابعة تنفيذ الخطة والموازنة.
- المادة 24تكلف المادة مجلس المنطقة باقتراح أي عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين فيه، ورفعه إلى وزير الداخلية.
- المادة 25تحظر المادة على مجلس المنطقة النظر في أي موضوع خارج اختصاصاته المقررة، وتجعل قراراته باطلة إذا تجاوزها، ويصدر وزير الداخلية قرارًا بذلك.
- المادة 26توجب المادة انعقاد مجلس المنطقة في دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة رئيسه، وتجيز الاجتماع غير العادي، وتمنع فض الدورة قبل مناقشة جدول الأعمال كاملًا.
- المادة 27تجعل المادة حضور اجتماعات المجلس واجبًا وظيفيًا لوكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة، وتجعل غياب العضو المعين عن دورتين متتاليتين دون عذر موجبًا للإقالة ومنع إعادة تعيينه سنتين.
- المادة 28تشترط المادة لصحة اجتماعات مجلس المنطقة حضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، ويرجح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.
- المادة 29تجيز المادة لمجلس المنطقة تكوين لجان خاصة عند الحاجة، والاستعانة بذوي الخبرة، واستدعاء من يشاء لحضور اجتماعاته والمشاركة في المناقشة دون حق التصويت.
- المادة 30تجيز المادة لوزير الداخلية دعوة مجلس المنطقة للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، ورئاسة أي اجتماع للمجلس يحضره.
- المادة 31تمنع المادة انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بأمر من وزير الداخلية.
- المادة 32تلزم المادة رئيس مجلس المنطقة برفع نسخة من القرارات التي يصدرها المجلس إلى وزير الداخلية.
- المادة 33تلزم المادة رئيس مجلس المنطقة بإبلاغ كل وزارة ومصلحة حكومية بقرارات المجلس التي تخصها.
- المادة 34تلزم المادة الجهات الحكومية بمراعاة قرارات مجلس المنطقة في احتياجات التنمية وأولويات المشاريع، وتنظم ما يحدث إذا رأت جهة عدم الأخذ بها.
- المادة 35توجب المادة على كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة أن تحيط مجلس المنطقة بمشاريعها المقررة في الميزانية فور صدورها وبما تقرر في خطة التنمية.
- المادة 36تجيز المادة لكل وزير ورئيس مصلحة استطلاع رأي مجلس المنطقة في موضوعات اختصاصه بالمنطقة، وتلزم المجلس بإبداء رأيه.
- المادة 37تجعل المادة تحديد مكافآت رئيس مجلس المنطقة وأعضائه لرئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، مع مراعاة تكاليف المواصلات والإقامة.عُدّلت أ/21
- المادة 38تحصر المادة حل مجلس المنطقة في أمر من رئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، وتوجب إعادة التعيين خلال ثلاثة أشهر وتحدد من يمارس الاختصاصات أثناء الحل.
- المادة 39تنشئ المادة أمانة لمجلس المنطقة في إمارة المنطقة وتحدد مهامها في إعداد جدول الأعمال والدعوات والمحاضر والقرارات وضبط الجلسات.
- المادة 40يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.عُدّلت أ/21
- المادة 41تقرر المادة أن نظام المناطق لا يُعدل إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.عُدّلت أ/21