تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 33 من نظام المناطق

المادة الثالثة والثلاثون

تلزم المادة رئيس مجلس المنطقة بإبلاغ كل وزارة ومصلحة حكومية بقرارات المجلس التي تخصها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على رئيس مجلس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات المجلس.

المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المناطق

من يبلغ الوزارات بقرارات مجلس المنطقة؟

رئيس مجلس المنطقة هو المكلف بإبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بقرارات المجلس.

هل تبلغ كل وزارة بجميع قرارات المجلس؟

لا، النص يقرر إبلاغ كل جهة بما يخصها من القرارات.

ما الذي يترتب على الوزارة بعد إبلاغها؟

المادة 34 تلزم الوزارات والمصالح بمراعاة قرارات المجلس فيما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة 23، وبيان الأسباب إن رأت عدم الأخذ بها.

مواد أخرى عن اجتماعات مجلس المنطقة وقراراته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.