المادة 12 من نظام المناطق
المادة الثانية عشرة
تنص المادة على أن المحافظين ورؤساء المراكز يباشرون مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يباشر محافظو المحافظات، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدين لعمل المحافظين ورؤساء المراكز:
- حد مكاني: يباشرون مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم؛ فالمحافظ يعمل في نطاق محافظته، ورئيس المركز في نطاق مركزه.
- حد موضوعي: يباشرون مهامهم في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم، فلا يتجاوزونها.
وأهمية هذه المادة أنها تمنع تداخل الاختصاصات بين المحافظات والمراكز، وتمنع تجاوز الصلاحيات. فالإجراء الذي يتخذه محافظ خارج نطاق محافظته، أو خارج صلاحياته، يكون مخالفًا لهذه المادة. ولا تحدد المادة نفسها مضمون الصلاحيات.
وقد حُذفت عبارة «ومديري النواحي» من هذه المادة بالأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 11 التي تلزم أمراء المناطق والمحافظين ورؤساء المراكز بالإقامة حيث مقر عملهم وعدم مغادرة نطاق عملهم إلا بإذن من الرئيس المباشر. وبعدها المادة 13 التي تحدد اختصاصات المحافظين: إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 7 باستثناء الفقرات (و) و(ط) و(ي)، ومراقبة أعمال رؤساء المراكز التابعين لهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة.
ومن يرى أن إجراءً اتُّخذ خارج الصلاحيات يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المناطق
ما حدود صلاحيات المحافظ؟
يباشر مهامه في النطاق الإداري لمحافظته وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له.
هل يجوز لرئيس المركز العمل خارج نطاق مركزه؟
المادة تجعل مباشرة المهام في النطاق الإداري لجهته وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (أ/21) — 30/3/1414هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذِفت عبارة (ومديري النواحي،)، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 30 / 3 / 1414هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
يباشر محافظو المحافظات، ومديرو النواحي، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
مواد أخرى عن المحافظون ورؤساء المراكز
- المادة 9عُدّلت بموجب أ/21
توجب المادة عقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة لمحافظي المحافظات مرتين في السنة على الأقل لبحث شؤون المنطقة، ويرفع الأمير تقريرًا لوزير الداخلية.
يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، لبحث شئون المنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية .
- المادة 11عُدّلت بموجب أ/21
تلزم المادة أمراء المناطق والمحافظين ورؤساء المراكز بالإقامة في مقر عملهم وعدم مغادرة نطاق عملهم إلا بإذن من الرئيس المباشر.
على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم، إلا بإذن من الرئيس المباشر .
- المادة 13عُدّلت بموجب أ/21
تحدد المادة اختصاصات المحافظين: إدارة محافظاتهم في نطاق اختصاصات المادة 7 عدا الفقرات (و) و(ط) و(ي)، ومراقبة رؤساء المراكز، ورفع تقارير دورية للأمير.
على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ماورد في الفقرات "و" ، "ط" ، "ي" من تلك المادة، وعليهم مراقبة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

