المادة 7 من نظام المناطق
المادة السابعة
تحدد المادة مهام أمير المنطقة في إدارتها، ومنها حفظ الأمن، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وكفالة الحقوق والحريات، وتطوير المنطقة، وحماية أموال الدولة، والإشراف على الأجهزة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفقا لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
أ - المحافظة على الأمن و النظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة واللوائح.
ب - تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
ج - كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما
د - العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.
هـ - العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتها.
و - إدارة المحافظات، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم .
ز- المحافظة على أموال الدولة واملاكها، ومنع التعدي عليها.
حـ - الاشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن ادائهم لواجباتهم بكل أمانة واخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم.
ط - الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.
ي - تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شئون المنطقة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة مهام أمير المنطقة. فهو يتولى إدارة المنطقة وفقًا للسياسة العامة للدولة وأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
- الأمن: المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقًا للأنظمة واللوائح.
- الأحكام القضائية: تنفيذها بعد اكتسابها صفتها النهائية.
- الحقوق والحريات: كفالتها، وعدم اتخاذ أي إجراء يمسها إلا في الحدود المقررة شرعًا ونظامًا.
- التطوير: العمل على تطوير المنطقة اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا.
- الخدمات: العمل على تنمية الخدمات العامة ورفع كفايتها.
- المحافظات والمراكز: إدارتها، ومراقبة أعمال المحافظين ورؤساء المراكز والتأكد من كفايتهم.
- أموال الدولة: المحافظة عليها وعلى أملاكها، ومنع التعدي عليها.
- الأجهزة الحكومية: الإشراف عليها وعلى موظفيها في المنطقة للتأكد من حسن أدائهم، مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح بمراجعهم.
- التواصل: الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح لبحث أمور المنطقة ورفع كفاية الأجهزة، مع إحاطة وزير الداخلية.
- التقارير: تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية الخدمات العامة وشؤون المنطقة، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وقد حُذفت كلمة «والنواحي» وعبارة «ومديري النواحي» من البند (و) بالأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ. ومن لديه مسألة تتعلق بتنفيذ حكم أو إجراء من الإمارة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر لأحمد حكم قضائي اكتسب صفته النهائية، ويتعلق تنفيذه بإمارة منطقته. من مهام أمير المنطقة بحسب هذه المادة تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المناطق
ما صلاحيات أمير المنطقة؟
إدارة المنطقة وفق السياسة العامة للدولة والأنظمة، ومنها حفظ الأمن، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وكفالة الحقوق والحريات، والتطوير، وحماية أموال الدولة، والإشراف على الأجهزة الحكومية.
هل ينفذ أمير المنطقة الأحكام القضائية قبل أن تصبح نهائية؟
المادة تنص على تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
هل يجوز للإمارة اتخاذ إجراء يمس حقوق الأفراد؟
لا، إلا في الحدود المقررة شرعًا ونظامًا.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (أ/21) — 30/3/1414هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذِفت كلمة (والنواحي،) وعبارة (ومديري النواحي،) من البند (و) من هذه المادة، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 30 / 3 / 1414هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفقا لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
أ - المحافظة على الأمن و النظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة واللوائح.
ب - تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
ج - كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما
د - العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.
هـ - العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتها.
و - إدارة المحافظات، والنواحي، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم .
ز- المحافظة على أموال الدولة واملاكها، ومنع التعدي عليها.
حـ - الاشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن ادائهم لواجباتهم بكل أمانة واخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم.
ط - الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.
ي - تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شئون المنطقة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

