المادة 34 من نظام المناطق
المادة الرابعة والثلاثون
تلزم المادة الجهات الحكومية بمراعاة قرارات مجلس المنطقة في احتياجات التنمية وأولويات المشاريع، وتنظم ما يحدث إذا رأت جهة عدم الأخذ بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة الحكومية عدم الأخذ بقرار مجلس المنطقة فيما ذكر، فعليها أن توضح أسباب ذلك لمجلس المنطقة ، وإذا لم يقتنع مجلس المنطقة بملاءمة الأسباب التي أوضحتها الوزارة أو المصلحة، فيرفع عن ذلك إلى وزير الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة قوة قرارات مجلس المنطقة في مجالين بعينهما، هما ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 23:
- الفقرة (أ): تحديد احتياجات المنطقة واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.
- الفقرة (ب): تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
في هذين المجالين يجب على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات المجلس. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة عدم الأخذ بقرار المجلس، فالنص يرتب الخطوات الآتية:
- على الجهة أن توضح أسباب عدم الأخذ بالقرار لمجلس المنطقة.
- إذا لم يقتنع المجلس بملاءمة هذه الأسباب، يُرفع الأمر إلى وزير الداخلية.
- يتولى وزير الداخلية عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء.
فالمادة لا تجعل الجهة الحكومية ملزمة بتنفيذ القرار في كل حال، لكنها تمنعها من تجاهله دون تسبيب، وتجعل الخلاف إن استمر يُرفع إلى وزير الداخلية لعرضه على رئيس مجلس الوزراء. ولم تذكر المادة هذا الحكم لبقية اختصاصات المجلس الواردة في الفقرتين (ج، د) من المادة 23.
وتتصل بها المادة 33 التي توجب إبلاغ الجهات الحكومية بما يخصها من القرارات، والمادة 35 التي توجب إحاطة المجلس بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية وخطة التنمية.
مثال عملي
قرر مجلس إحدى المناطق أن إنشاء مستشفى في محافظة نائية يأتي في مقدمة أولويات المنطقة، واقترح اعتماده في الميزانية. رأت الجهة الحكومية المختصة عدم الأخذ بهذا القرار، فكان عليها أن توضح للمجلس أسبابها. لم يقتنع المجلس بتلك الأسباب، فرفع الموضوع إلى وزير الداخلية ليعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المناطق
هل قرارات مجلس المنطقة ملزمة للوزارات؟
المادة تلزم الوزارات والمصالح بمراعاة قرارات المجلس فيما يتعلق باحتياجات خطة التنمية وأولويات مشاريع الميزانية، وإذا رأت عدم الأخذ بها فعليها توضيح الأسباب للمجلس.
ماذا يفعل مجلس المنطقة إذا لم يقتنع بأسباب الوزارة؟
يرفع الأمر إلى وزير الداخلية ليعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
هل يشمل هذا الحكم كل اختصاصات مجلس المنطقة؟
النص يقصره على ما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة 23، أي احتياجات خطة التنمية والمشاريع المقترحة في الميزانية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الأجهزة الحكومية في المنطقة
- المادة 14
توجب المادة على كل وزارة أو مصلحة لها خدمات في المنطقة تعيين رئيس لأجهزتها لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي وينسق مع أمير المنطقة.
على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تعين رئيسا لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق
- المادة 33
تلزم المادة رئيس مجلس المنطقة بإبلاغ كل وزارة ومصلحة حكومية بقرارات المجلس التي تخصها.
على رئيس مجلس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات المجلس.
- المادة 35
توجب المادة على كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة أن تحيط مجلس المنطقة بمشاريعها المقررة في الميزانية فور صدورها وبما تقرر في خطة التنمية.
تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها، كما تحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.
- المادة 36
تجيز المادة لكل وزير ورئيس مصلحة استطلاع رأي مجلس المنطقة في موضوعات اختصاصه بالمنطقة، وتلزم المجلس بإبداء رأيه.
لكل وزير و رئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأيه في ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

