تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من نظام المناطق

المادة الرابعة والثلاثون

تلزم المادة الجهات الحكومية بمراعاة قرارات مجلس المنطقة في احتياجات التنمية وأولويات المشاريع، وتنظم ما يحدث إذا رأت جهة عدم الأخذ بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة الحكومية عدم الأخذ بقرار مجلس المنطقة فيما ذكر، فعليها أن توضح أسباب ذلك لمجلس المنطقة ، وإذا لم يقتنع مجلس المنطقة بملاءمة الأسباب التي أوضحتها الوزارة أو المصلحة، فيرفع عن ذلك إلى وزير الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلس الوزراء.

المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المناطق

هل قرارات مجلس المنطقة ملزمة للوزارات؟

المادة تلزم الوزارات والمصالح بمراعاة قرارات المجلس فيما يتعلق باحتياجات خطة التنمية وأولويات مشاريع الميزانية، وإذا رأت عدم الأخذ بها فعليها توضيح الأسباب للمجلس.

ماذا يفعل مجلس المنطقة إذا لم يقتنع بأسباب الوزارة؟

يرفع الأمر إلى وزير الداخلية ليعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

هل يشمل هذا الحكم كل اختصاصات مجلس المنطقة؟

النص يقصره على ما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة 23، أي احتياجات خطة التنمية والمشاريع المقترحة في الميزانية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الأجهزة الحكومية في المنطقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.