المادة 32 من نظام المناطق
المادة الثانية والثلاثون
تلزم المادة رئيس مجلس المنطقة برفع نسخة من القرارات التي يصدرها المجلس إلى وزير الداخلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على رئيس المجلس رفع نسخة من القرارات إلى وزير الداخلية.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجبًا إجرائيًا على رئيس مجلس المنطقة: أن يرفع نسخة من قرارات المجلس إلى وزير الداخلية. والغرض العملي من ذلك أن تبقى الوزارة المرجعية على اطلاع بما يقرره كل مجلس منطقة، فتكون قرارات المجالس معروفة لدى الجهة التي يرتبط بها أمراء المناطق.
والنص لا يحدد مهلة معينة لرفع النسخة، ولا يذكر طريقة بعينها لذلك، ولا يجعل نفاذ القرار متوقفًا على هذا الرفع؛ فهو يقتصر على إيجاب الرفع ذاته.
وتأتي هذه المادة ضمن سلسلة من الأحكام المتعلقة بمسار قرارات المجلس:
- المادة 31 تقرر أن المجلس لا ينعقد إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بأمر من وزير الداخلية.
- المادة 32 (هذه المادة) تتعلق برفع نسخة من القرارات إلى وزير الداخلية.
- المادة 33 تلزم رئيس المجلس بإبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات.
فالرئيس يتولى إيصال القرارات إلى جهتين: وزير الداخلية بنسخة منها، والجهات الحكومية المعنية بما يخص كل منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المناطق
من المسؤول عن رفع قرارات مجلس المنطقة إلى وزير الداخلية؟
رئيس مجلس المنطقة هو المكلف بذلك بنص المادة.
هل يرفع المجلس قراراته كلها أم بعضها؟
النص يتحدث عن رفع نسخة من القرارات دون أن يستثني نوعًا منها.
هل حددت المادة مدة لرفع القرارات؟
لا، المادة لم تذكر مهلة محددة لرفع النسخة إلى وزير الداخلية.
مواد أخرى عن اجتماعات مجلس المنطقة وقراراته
- المادة 18
تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
- المادة 26
توجب المادة انعقاد مجلس المنطقة في دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة رئيسه، وتجيز الاجتماع غير العادي، وتمنع فض الدورة قبل مناقشة جدول الأعمال كاملًا.
يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك. وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد
- المادة 27
تجعل المادة حضور اجتماعات المجلس واجبًا وظيفيًا لوكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة، وتجعل غياب العضو المعين عن دورتين متتاليتين دون عذر موجبًا للإقالة ومنع إعادة تعيينه سنتين.
يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجبا وظيفيا بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم
- المادة 28
تشترط المادة لصحة اجتماعات مجلس المنطقة حضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، ويرجح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.
لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجان
- المادة 29
تجيز المادة لمجلس المنطقة تكوين لجان خاصة عند الحاجة، والاستعانة بذوي الخبرة، واستدعاء من يشاء لحضور اجتماعاته والمشاركة في المناقشة دون حق التصويت.
لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص. وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات ا
- المادة 30
تجيز المادة لوزير الداخلية دعوة مجلس المنطقة للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، ورئاسة أي اجتماع للمجلس يحضره.
لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

