تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 38 من نظام المناطق

المادة الثامنة والثلاثون

تحصر المادة حل مجلس المنطقة في أمر من رئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، وتوجب إعادة التعيين خلال ثلاثة أشهر وتحدد من يمارس الاختصاصات أثناء الحل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضائه مجددا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وفي أثناء فترة الحل يمارس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام برئاسة أمير المنطقة، اختصاصات المجلس.

المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المناطق

من يملك حل مجلس المنطقة؟

لا يُحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

ما المدة التي يجب أن يُعاد فيها تعيين الأعضاء بعد الحل؟

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل.

من يمارس اختصاصات المجلس بعد حله؟

وكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة الحكومية المذكورون في الفقرتين (ج، د) من المادة 16، برئاسة أمير المنطقة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تكوين مجلس المنطقة وعضويته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.