المادة 38 من نظام المناطق
المادة الثامنة والثلاثون
تحصر المادة حل مجلس المنطقة في أمر من رئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، وتوجب إعادة التعيين خلال ثلاثة أشهر وتحدد من يمارس الاختصاصات أثناء الحل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضائه مجددا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وفي أثناء فترة الحل يمارس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام برئاسة أمير المنطقة، اختصاصات المجلس.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حل مجلس المنطقة في ثلاثة أحكام:
- من يملك الحل: لا يُحل المجلس إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
- مدة إعادة التكوين: يجب أن يتم تعيين أعضائه مجددًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل.
- من يمارس الاختصاصات أثناء الحل: يمارس اختصاصات المجلس برئاسة أمير المنطقة الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة 16.
وبالرجوع إلى المادة 16، فهؤلاء هم:
- وكيل الإمارة (الفقرة ج).
- رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الداخلية (الفقرة د).
أما الأعضاء من الأهالي المذكورون في الفقرة (هـ) من المادة 16، وهم من أهل العلم والخبرة والاختصاص ويُعينون لأربع سنوات، فهم من تشملهم إعادة التعيين بعد الحل. وبذلك لا تتوقف أعمال المجلس خلال فترة الحل، بل تستمر عبر الأعضاء الحكوميين برئاسة الأمير حتى يُعاد تكوين المجلس.
مثال عملي
صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية بحل مجلس إحدى المناطق. خلال الفترة التالية للحل، يمارس وكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة الحكومية المحددون اختصاصات المجلس برئاسة أمير المنطقة، ويجب أن يُعاد تعيين أعضاء المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المناطق
من يملك حل مجلس المنطقة؟
لا يُحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
ما المدة التي يجب أن يُعاد فيها تعيين الأعضاء بعد الحل؟
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل.
من يمارس اختصاصات المجلس بعد حله؟
وكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة الحكومية المذكورون في الفقرتين (ج، د) من المادة 16، برئاسة أمير المنطقة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تكوين مجلس المنطقة وعضويته
- المادة 15
تنص المادة على إنشاء مجلس في كل منطقة يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
- المادة 16عُدّلت بموجب أ/21
تحدد المادة تكوين مجلس المنطقة من الأمير رئيسًا ونائبه ووكيل الإمارة ورؤساء أجهزة حكومية محددين وعشرة أهالٍ على الأقل يعينون لأربع سنوات قابلة للتجديد.
يتكون مجلس المنطقة من: أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس. ب - نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس. جـ - وكيل الامارة د - رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصد
- المادة 17
تشترط المادة في عضو مجلس المنطقة أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، مشهودًا له بالصلاح والكفاية، لا يقل عمره عن 30 سنة، ومقيمًا في المنطقة.
يشترط في عضو المجلس ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. د - أن تكون
- المادة 18
تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
- المادة 19
تمنع المادة عضو مجلس المنطقة من حضور مداولات المجلس أو لجانه في موضوع يتعلق بمصلحته أو بمصلحة من لا تقبل شهادته له أو من ينوب عنه.
لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا ل
- المادة 20
تنظم المادة استقالة العضو المعين: يقدم طلبه إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تنفذ إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
إذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلبا بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

