المادة 37 من نظام المناطق
المادة السابعة والثلاثون
تجعل المادة تحديد مكافآت رئيس مجلس المنطقة وأعضائه لرئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، مع مراعاة تكاليف المواصلات والإقامة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والاقامة
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف تُحدد مكافآت رئيس مجلس المنطقة وأعضائه:
- جهة التحديد: رئيس مجلس الوزراء.
- الأساس: اقتراح من وزير الداخلية.
- ما يراعى في تقديرها: تكاليف المواصلات والإقامة.
والنص لا يذكر مبلغًا للمكافأة ولا طريقة حسابها؛ فالمقدار يُترك لما يحدده رئيس مجلس الوزراء. وذكر المواصلات والإقامة يعكس أن أعضاء المجلس قد يقيمون في محافظات أو مدن بعيدة عن مقر انعقاده، فيُنظر في ما يتحملونه للحضور.
وقد عُدلت هذه المادة بالأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 1414/3/30هـ لتكون بنصها الحالي المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة تشمل الرئيس والأعضاء معًا، فلا تقتصر المكافأة على الأعضاء المعينين من الأهالي. ومن يرغب في معرفة المقدار المعمول به فعليه الرجوع إلى ما يصدره رئيس مجلس الوزراء في ذلك، لأن النظام نفسه لا يتضمنه. وتليها المادة 38 التي تنظم حل مجلس المنطقة وإعادة تعيين أعضائه، وتسبقها المادة 36 الخاصة باستطلاع رأي المجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المناطق
من يحدد مكافأة أعضاء مجلس المنطقة؟
رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
هل حددت المادة مبلغ المكافأة؟
لا، المادة لم تذكر مبلغًا، وتركت التحديد لرئيس مجلس الوزراء.
ما الذي يراعى في تقدير المكافأة؟
تكاليف المواصلات والإقامة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (أ/21) — 30/3/1414هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/21) وتاريخ 1414/3/30هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والاقامة
النص الأصلي قبل التعديلات
يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة.
مواد أخرى عن تكوين مجلس المنطقة وعضويته
- المادة 15
تنص المادة على إنشاء مجلس في كل منطقة يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
- المادة 16عُدّلت بموجب أ/21
تحدد المادة تكوين مجلس المنطقة من الأمير رئيسًا ونائبه ووكيل الإمارة ورؤساء أجهزة حكومية محددين وعشرة أهالٍ على الأقل يعينون لأربع سنوات قابلة للتجديد.
يتكون مجلس المنطقة من: أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس. ب - نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس. جـ - وكيل الامارة د - رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصد
- المادة 17
تشترط المادة في عضو مجلس المنطقة أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، مشهودًا له بالصلاح والكفاية، لا يقل عمره عن 30 سنة، ومقيمًا في المنطقة.
يشترط في عضو المجلس ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. د - أن تكون
- المادة 18
تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
- المادة 19
تمنع المادة عضو مجلس المنطقة من حضور مداولات المجلس أو لجانه في موضوع يتعلق بمصلحته أو بمصلحة من لا تقبل شهادته له أو من ينوب عنه.
لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا ل
- المادة 20
تنظم المادة استقالة العضو المعين: يقدم طلبه إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تنفذ إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
إذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلبا بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

