المادة 36 من نظام المناطق
المادة السادسة والثلاثون
تجيز المادة لكل وزير ورئيس مصلحة استطلاع رأي مجلس المنطقة في موضوعات اختصاصه بالمنطقة، وتلزم المجلس بإبداء رأيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل وزير و رئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأيه في ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة قناة للتشاور بين الجهات المركزية ومجلس المنطقة، وتتضمن حكمين:
- حق للوزير ورئيس المصلحة: لكل منهما أن يستطلع رأي مجلس المنطقة في أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة. فالاستطلاع جوازي، يلجأ إليه الوزير أو رئيس المصلحة إن رأى ذلك.
- واجب على المجلس: إذا طُلب رأيه فعليه أن يبدي رأيه، ولا يملك الامتناع.
والنص قيّد الموضوع بأن يكون متعلقًا باختصاص الوزير أو رئيس المصلحة، وبأن يكون في المنطقة نفسها. ولم تحدد المادة مهلة لإبداء الرأي، ولم تبين ما إذا كان الرأي ملزمًا للجهة التي طلبته، فهي تتحدث عن «استطلاع رأي» فقط.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 35 التي تلزم الوزارات بإحاطة المجلس بما تقرر للمنطقة في الميزانية وخطة التنمية؛ فبينما تنقل تلك المادة المعلومات من الوزارة إلى المجلس، تتيح هذه المادة للوزارة أن تطلب من المجلس رأيه.
مثال عملي
تدرس وزارة خدمية تغيير توزيع مرافقها في إحدى المناطق، فطلب الوزير رأي مجلس المنطقة في ذلك. على المجلس أن يبدي رأيه في الموضوع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المناطق
هل يجوز للوزير أن يطلب رأي مجلس المنطقة؟
نعم، لكل وزير ورئيس مصلحة أن يستطلع رأي المجلس في أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة.
هل يجوز لمجلس المنطقة الامتناع عن إبداء رأيه؟
لا، النص يوجب على المجلس إبداء رأيه إذا استُطلع.
هل رأي مجلس المنطقة ملزم للوزير؟
المادة تتحدث عن استطلاع الرأي ولم تنص على أنه ملزم.
مواد أخرى عن الأجهزة الحكومية في المنطقة
- المادة 14
توجب المادة على كل وزارة أو مصلحة لها خدمات في المنطقة تعيين رئيس لأجهزتها لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي وينسق مع أمير المنطقة.
على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تعين رئيسا لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق
- المادة 33
تلزم المادة رئيس مجلس المنطقة بإبلاغ كل وزارة ومصلحة حكومية بقرارات المجلس التي تخصها.
على رئيس مجلس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات المجلس.
- المادة 34
تلزم المادة الجهات الحكومية بمراعاة قرارات مجلس المنطقة في احتياجات التنمية وأولويات المشاريع، وتنظم ما يحدث إذا رأت جهة عدم الأخذ بها.
على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو الم
- المادة 35
توجب المادة على كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة أن تحيط مجلس المنطقة بمشاريعها المقررة في الميزانية فور صدورها وبما تقرر في خطة التنمية.
تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها، كما تحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

