المادة 16 من نظام المناطق
المادة السادسة عشرة
تحدد المادة تكوين مجلس المنطقة من الأمير رئيسًا ونائبه ووكيل الإمارة ورؤساء أجهزة حكومية محددين وعشرة أهالٍ على الأقل يعينون لأربع سنوات قابلة للتجديد.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يتكون مجلس المنطقة من:
أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس.
ب - نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس.
جـ - وكيل الامارة
د - رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
هـ - عدد من الأهالي لايقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من يتكون منهم مجلس المنطقة:
- أمير المنطقة رئيسًا للمجلس.
- نائب أمير المنطقة نائبًا لرئيس المجلس.
- وكيل الإمارة.
- رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الداخلية؛ فليس كل رؤساء الأجهزة أعضاء تلقائيًا.
- عدد من الأهالي لا يقل عن عشرة أشخاص من أهل العلم والخبرة والاختصاص:
- يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- بناءً على ترشيح أمير المنطقة وموافقة وزير الداخلية.
- مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
فالمجلس يجمع بين أعضاء بحكم مناصبهم (الأمير ونائبه ووكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة المحددون) وأعضاء معينين من الأهالي. ومدة الأربع سنوات تخص الأهالي المعينين بنص المادة.
وقد عُدّل البند (ج) بالأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ ليكون نصه «وكيل الإمارة».
وتأتي هذه المادة بعد المادة 15 التي تنشئ مجلس المنطقة وتجعل مقره مقر الإمارة، وقبل المادة 17 التي تشترط في العضو أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، ومن المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن تكون إقامته في المنطقة. ومن يهتم بعضوية المجلس يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المناطق
من أعضاء مجلس المنطقة؟
أمير المنطقة رئيسًا، ونائبه نائبًا للرئيس، ووكيل الإمارة، ورؤساء الأجهزة الحكومية المحددون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وعشرة من الأهالي على الأقل.
كم مدة عضوية الأهالي في مجلس المنطقة؟
أربع سنوات قابلة للتجديد.
كيف يعين الأهالي في مجلس المنطقة؟
بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح أمير المنطقة وموافقة وزير الداخلية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (أ/21) — 30/3/1414هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدل البند (جـ) وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 30 / 3 / 1414هـ، ليكون بالنص الآتي:
جـ - وكيل الامارة
النص الأصلي قبل التعديلات
يتكون مجلس المنطقة من:
أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس.
ب - نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس.
جـ - وكيل الامارة ومحافظي المحافظات.
د - رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
هـ - عدد من الأهالي لايقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
مواد أخرى عن تكوين مجلس المنطقة وعضويته
- المادة 15
تنص المادة على إنشاء مجلس في كل منطقة يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
- المادة 17
تشترط المادة في عضو مجلس المنطقة أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، مشهودًا له بالصلاح والكفاية، لا يقل عمره عن 30 سنة، ومقيمًا في المنطقة.
يشترط في عضو المجلس ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. د - أن تكون
- المادة 18
تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
- المادة 19
تمنع المادة عضو مجلس المنطقة من حضور مداولات المجلس أو لجانه في موضوع يتعلق بمصلحته أو بمصلحة من لا تقبل شهادته له أو من ينوب عنه.
لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا ل
- المادة 20
تنظم المادة استقالة العضو المعين: يقدم طلبه إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تنفذ إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
إذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلبا بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اق
- المادة 21
تمنع المادة عزل العضو المعين خلال مدة عضويته في غير الأحوال المنصوص عليها في النظام إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

