المادة 18 من نظام المناطق
المادة الثامنة عشرة
تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حق العضو في الاقتراح:
- صاحب الحق: عضو مجلس المنطقة.
- الشكل: أن يكون الاقتراح كتابة.
- إلى من: رئيس مجلس المنطقة.
- النطاق: الأمور الداخلة في اختصاص المجلس فقط.
واجب الرئيس: أن يدرج كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته. وعبارة «كل اقتراح» تعني أن الرئيس لا يملك بحسب النص حجب الاقتراح الذي استوفى الشرطين (الكتابة ودخوله في اختصاص المجلس) عن جدول الأعمال.
وأهمية هذه المادة أنها تضمن أن يكون للأعضاء دور فعلي في توجيه أعمال المجلس، لا مجرد الاستماع لما يعرض عليهم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 17 التي تشترط في العضو الجنسية السعودية بالأصل والمنشأ، والصلاح والكفاية، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن تكون إقامته في المنطقة. وبعدها المادة 19 التي تمنع العضو من حضور مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو بمصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيًا أو قيّمًا أو وكيلًا لمن له مصلحة فيه.
ومن يحتاج إلى معرفة ما يدخل في اختصاص المجلس يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المناطق
هل يحق لعضو مجلس المنطقة تقديم اقتراحات؟
نعم، يقدمها كتابة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
هل يلتزم رئيس المجلس بعرض اقتراح العضو؟
نعم، يدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
مواد أخرى عن تكوين مجلس المنطقة وعضويته
- المادة 15
تنص المادة على إنشاء مجلس في كل منطقة يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
- المادة 16عُدّلت بموجب أ/21
تحدد المادة تكوين مجلس المنطقة من الأمير رئيسًا ونائبه ووكيل الإمارة ورؤساء أجهزة حكومية محددين وعشرة أهالٍ على الأقل يعينون لأربع سنوات قابلة للتجديد.
يتكون مجلس المنطقة من: أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس. ب - نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس. جـ - وكيل الامارة د - رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصد
- المادة 17
تشترط المادة في عضو مجلس المنطقة أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، مشهودًا له بالصلاح والكفاية، لا يقل عمره عن 30 سنة، ومقيمًا في المنطقة.
يشترط في عضو المجلس ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. د - أن تكون
- المادة 19
تمنع المادة عضو مجلس المنطقة من حضور مداولات المجلس أو لجانه في موضوع يتعلق بمصلحته أو بمصلحة من لا تقبل شهادته له أو من ينوب عنه.
لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا ل
- المادة 20
تنظم المادة استقالة العضو المعين: يقدم طلبه إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تنفذ إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
إذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلبا بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اق
- المادة 21
تمنع المادة عزل العضو المعين خلال مدة عضويته في غير الأحوال المنصوص عليها في النظام إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

