تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 31 من نظام المناطق

المادة الحادية والثلاثون

تمنع المادة انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بأمر من وزير الداخلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.

المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المناطق

من يملك دعوة مجلس المنطقة للانعقاد؟

رئيس المجلس أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.

هل يجوز لأعضاء مجلس المنطقة الاجتماع دون دعوة؟

لا، لا يجوز انعقاد المجلس إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بأمر من وزير الداخلية.

مواد أخرى عن اجتماعات مجلس المنطقة وقراراته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.