المادة 13 من نظام المناطق
المادة الثالثة عشرة
تحدد المادة اختصاصات المحافظين: إدارة محافظاتهم في نطاق اختصاصات المادة 7 عدا الفقرات (و) و(ط) و(ي)، ومراقبة رؤساء المراكز، ورفع تقارير دورية للأمير.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ماورد في الفقرات "و" ، "ط" ، "ي" من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شئون المحافظة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة اختصاصات محافظي المحافظات بالإحالة إلى المادة 7 التي تحدد مهام أمير المنطقة:
1. إدارة المحافظة: يدير المحافظون محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 7، باستثناء الفقرات (و) و(ط) و(ي). وبذلك يشمل اختصاصهم ما ورد في الفقرات الأخرى، وهي: المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، وتنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وتطوير المنطقة اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا، وتنمية الخدمات العامة، والمحافظة على أموال الدولة وأملاكها، والإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها.
المستثنى:
- (و): إدارة المحافظات والمراكز ومراقبة المحافظين ورؤساء المراكز.
- (ط): الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح.
- (ي): تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية.
2. مراقبة رؤساء المراكز: على المحافظين مراقبة أعمال رؤساء المراكز التابعين لهم والتأكد من كفايتهم.
3. التقارير: تقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة وغيرها من شؤون المحافظة، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
والمادة معدّلة بالأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ، والنص المعروض هو النافذ. ومن يحتاج إلى معرفة الجهة المختصة بمسألته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
سكان في إحدى المحافظات يشكون من ضعف خدمة عامة. من اختصاص المحافظ العمل على تنمية الخدمات العامة، وعليه تقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، أما الاتصال المباشر بالوزراء فليس من اختصاصاته بحسب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المناطق
ما اختصاصات المحافظ؟
إدارة محافظته في نطاق اختصاصات المادة 7 عدا الفقرات (و) و(ط) و(ي)، ومراقبة رؤساء المراكز التابعين له، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة.
هل يتصل المحافظ بالوزراء مباشرة؟
الاتصال المباشر بالوزراء ورؤساء المصالح وارد في الفقرة (ط) من المادة 7، وهي مستثناة من اختصاصات المحافظ.
لمن يرفع المحافظ تقاريره؟
يقدم تقارير دورية لأمير المنطقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (أ/21) — 30/3/1414هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 30 / 3 / 1414هـ، لتكون بالنص الآتي: على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ماورد في الفقرات "و" ، "ط" ، "ي" من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شئون المحافظة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
النص الأصلي قبل التعديلات
على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات "و" ، "ط" ، "ي" من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال مديري النواحي، ورؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شئون المحافظة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن المحافظون ورؤساء المراكز
- المادة 9عُدّلت بموجب أ/21
توجب المادة عقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة لمحافظي المحافظات مرتين في السنة على الأقل لبحث شؤون المنطقة، ويرفع الأمير تقريرًا لوزير الداخلية.
يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، لبحث شئون المنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية .
- المادة 11عُدّلت بموجب أ/21
تلزم المادة أمراء المناطق والمحافظين ورؤساء المراكز بالإقامة في مقر عملهم وعدم مغادرة نطاق عملهم إلا بإذن من الرئيس المباشر.
على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم، إلا بإذن من الرئيس المباشر .
- المادة 12عُدّلت بموجب أ/21
تنص المادة على أن المحافظين ورؤساء المراكز يباشرون مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
يباشر محافظو المحافظات، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

