المادة 23 من نظام المناطق
المادة الثالثة والعشرون
تحدد المادة اختصاص مجلس المنطقة بدراسة كل ما يرفع مستوى الخدمات، ومنه تحديد الاحتياجات، وترتيب المشاريع حسب الأولوية، ودراسة المخططات التنظيمية، ومتابعة تنفيذ الخطة والموازنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ - تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.
ب - تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
ج - دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
د - متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة اختصاصات مجلس المنطقة. فالاختصاص العام هو دراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وللمجلس على وجه الخصوص:
- الاحتياجات: تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.
- المشاريع: تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
- المخططات التنظيمية: دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- المتابعة: متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة، والتنسيق في ذلك.
ويلاحظ أن دور المجلس في الخطة والميزانية اقتراحي، فهو يقترح الإدراج والاعتماد ولا يقرهما بنفسه. أما في المخططات التنظيمية فدوره الدراسة ومتابعة التنفيذ بعد الاعتماد. وعبارة «على وجه الخصوص» تدل على أن هذه الأمثلة ليست حصرًا للاختصاص العام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 22 التي تنظم تعيين بديل للعضو المعين خلال ثلاثة أشهر من خلو مكانه. وبعدها المادة 24 التي تجعل من مهام المجلس اقتراح أي عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين فيه، ورفعه إلى وزير الداخلية.
ما يعنيه ذلك عمليًا للمواطن: مجلس المنطقة هو الجهة التي تحدد احتياجات منطقتك وتقترح مشاريعها. ومن يحتاج إلى معرفة دور المجلس في مسألة معينة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أهالي قرية في منطقة الباحة يحتاجون إلى مدرسة ومركز صحي. من اختصاص مجلس المنطقة تحديد هذه الاحتياجات واقتراح إدراجها في خطة التنمية، وتحديد المشاريع حسب أولويتها واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المناطق
ما اختصاصات مجلس المنطقة؟
دراسة كل ما يرفع مستوى الخدمات في المنطقة، ومنها تحديد الاحتياجات واقتراح إدراجها في خطة التنمية، وتحديد المشاريع حسب أولويتها واقتراح اعتمادها في الميزانية، ودراسة المخططات التنظيمية، ومتابعة تنفيذ الخطة والموازنة.
هل يعتمد مجلس المنطقة المشاريع في الميزانية؟
لا، بل يحدد المشاريع حسب أولويتها ويقترح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
مواد أخرى عن اختصاصات مجلس المنطقة
- المادة 24
تكلف المادة مجلس المنطقة باقتراح أي عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين فيه، ورفعه إلى وزير الداخلية.
يقوم مجلس المنطقة باقتراح أى عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعه إلى وزير الداخلية.
- المادة 25
تحظر المادة على مجلس المنطقة النظر في أي موضوع خارج اختصاصاته المقررة، وتجعل قراراته باطلة إذا تجاوزها، ويصدر وزير الداخلية قرارًا بذلك.
يحظر على مجلس المنطقة النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقررة له حسب هذا النظام، وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك، ويصدر وزير الداخلية قرارا بذلك.
- المادة 34
تلزم المادة الجهات الحكومية بمراعاة قرارات مجلس المنطقة في احتياجات التنمية وأولويات المشاريع، وتنظم ما يحدث إذا رأت جهة عدم الأخذ بها.
على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو الم
- المادة 36
تجيز المادة لكل وزير ورئيس مصلحة استطلاع رأي مجلس المنطقة في موضوعات اختصاصه بالمنطقة، وتلزم المجلس بإبداء رأيه.
لكل وزير و رئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأيه في ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

