تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 35 من نظام المناطق

المادة الخامسة والثلاثون

توجب المادة على كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة أن تحيط مجلس المنطقة بمشاريعها المقررة في الميزانية فور صدورها وبما تقرر في خطة التنمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها، كما تحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.

المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المناطق

هل يجب على الوزارات إبلاغ مجلس المنطقة بمشاريعها؟

نعم، كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة عليها أن تحيط المجلس بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية وفي خطة التنمية.

متى تبلغ الوزارة المجلس بمشاريع الميزانية؟

فور صدور الميزانية، كما ينص على ذلك النص.

هل تشمل المادة كل الجهات الحكومية؟

تشمل كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة.

مواد أخرى عن الأجهزة الحكومية في المنطقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.