المادة 35 من نظام المناطق
المادة الخامسة والثلاثون
توجب المادة على كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة أن تحيط مجلس المنطقة بمشاريعها المقررة في الميزانية فور صدورها وبما تقرر في خطة التنمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها، كما تحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة واجبًا على كل وزارة ومصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، وهو أن تُطلع مجلس المنطقة على أمرين:
- ما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية، ويكون ذلك فور صدورها.
- ما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.
والفائدة العملية أن يعرف المجلس ما اعتُمد فعلًا لمنطقته، فيستطيع متابعة التنفيذ ومقارنة ما اعتُمد بما سبق أن اقترحه من احتياجات وأولويات.
وهذه المادة تكمل المادة 34؛ فتلك تجعل الجهات الحكومية تراعي قرارات المجلس بشأن احتياجات المنطقة وأولويات مشاريعها، وهذه تلزمها بإبلاغ المجلس بالنتيجة النهائية لما تقرر في الميزانية والخطة. كما تأتي بعدها المادة 36 التي تجيز لكل وزير ورئيس مصلحة أن يستطلع رأي المجلس في أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة.
والنص يشترط أن تكون للجهة خدمات في المنطقة، فلا يشمل جهة لا خدمات لها فيها، ولم يحدد طريقة معينة للإحاطة.
مثال عملي
صدرت الميزانية العامة متضمنة مشروعًا لطرق جديدة في إحدى المناطق. على الجهة الحكومية المسؤولة عن هذا المشروع أن تحيط مجلس تلك المنطقة به فور صدور الميزانية، حتى يتمكن المجلس من معرفة ما اعتُمد ومتابعته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المناطق
هل يجب على الوزارات إبلاغ مجلس المنطقة بمشاريعها؟
نعم، كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة عليها أن تحيط المجلس بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية وفي خطة التنمية.
متى تبلغ الوزارة المجلس بمشاريع الميزانية؟
فور صدور الميزانية، كما ينص على ذلك النص.
هل تشمل المادة كل الجهات الحكومية؟
تشمل كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة.
مواد أخرى عن الأجهزة الحكومية في المنطقة
- المادة 14
توجب المادة على كل وزارة أو مصلحة لها خدمات في المنطقة تعيين رئيس لأجهزتها لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي وينسق مع أمير المنطقة.
على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تعين رئيسا لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق
- المادة 33
تلزم المادة رئيس مجلس المنطقة بإبلاغ كل وزارة ومصلحة حكومية بقرارات المجلس التي تخصها.
على رئيس مجلس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات المجلس.
- المادة 34
تلزم المادة الجهات الحكومية بمراعاة قرارات مجلس المنطقة في احتياجات التنمية وأولويات المشاريع، وتنظم ما يحدث إذا رأت جهة عدم الأخذ بها.
على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو الم
- المادة 36
تجيز المادة لكل وزير ورئيس مصلحة استطلاع رأي مجلس المنطقة في موضوعات اختصاصه بالمنطقة، وتلزم المجلس بإبداء رأيه.
لكل وزير و رئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأيه في ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

