المادة 19 من نظام المناطق
المادة التاسعة عشرة
تمنع المادة عضو مجلس المنطقة من حضور مداولات المجلس أو لجانه في موضوع يتعلق بمصلحته أو بمصلحة من لا تقبل شهادته له أو من ينوب عنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا لمن له مصلحة فيه.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة تعارض المصالح في مجلس المنطقة، فتمنع العضو من حضور مداولات المجلس أو لجانه في الحالات الآتية:
- إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له.
- إذا كان يتعلق بمصلحة من لا تقبل شهادته له.
- إذا كان العضو وصيًا أو قيّمًا أو وكيلًا لمن له مصلحة في الموضوع.
ويلاحظ أن المنع يشمل الحضور نفسه، لا التصويت فقط، كما يشمل مداولات اللجان لا المجلس وحده. ولا تحدد المادة من هم الذين لا تقبل شهادة العضو لهم، فهذا مما يُرجع فيه إلى القواعد المقررة في هذا الشأن.
والغرض الظاهر حماية نزاهة قرارات المجلس، وضمان ألا يؤثر عضو في قرار يمس مصلحته أو مصلحة من يرتبط به أو من ينوب عنه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 18 التي تعطي العضو حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، وعلى الرئيس إدراجها في جدول الأعمال. وبعدها المادة 20 التي تنظم استقالة العضو المعين: يقدم طلبه إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تنفذ الاستقالة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
ومن يحتاج إلى تقييم حالة تعارض مصالح معينة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
عُرض على مجلس منطقة مشروع طريق يمر بأرض يملكها أحد الأعضاء. لا يجوز لهذا العضو حضور مداولات المجلس أو لجانه في هذا الموضوع لأنه يتعلق بمصلحة شخصية له.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المناطق
متى يمنع عضو مجلس المنطقة من حضور المداولات؟
إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له أو بمصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيًا أو قيمًا أو وكيلًا لمن له مصلحة فيه.
هل يشمل المنع لجان المجلس؟
نعم، فالمادة تمنع حضور مداولات المجلس أو لجانه.
مواد أخرى عن تكوين مجلس المنطقة وعضويته
- المادة 15
تنص المادة على إنشاء مجلس في كل منطقة يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
- المادة 16عُدّلت بموجب أ/21
تحدد المادة تكوين مجلس المنطقة من الأمير رئيسًا ونائبه ووكيل الإمارة ورؤساء أجهزة حكومية محددين وعشرة أهالٍ على الأقل يعينون لأربع سنوات قابلة للتجديد.
يتكون مجلس المنطقة من: أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس. ب - نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس. جـ - وكيل الامارة د - رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصد
- المادة 17
تشترط المادة في عضو مجلس المنطقة أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، مشهودًا له بالصلاح والكفاية، لا يقل عمره عن 30 سنة، ومقيمًا في المنطقة.
يشترط في عضو المجلس ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. د - أن تكون
- المادة 18
تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
- المادة 20
تنظم المادة استقالة العضو المعين: يقدم طلبه إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تنفذ إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
إذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلبا بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اق
- المادة 21
تمنع المادة عزل العضو المعين خلال مدة عضويته في غير الأحوال المنصوص عليها في النظام إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

