المادة 9 من نظام المناطق
المادة التاسعة
توجب المادة عقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة لمحافظي المحافظات مرتين في السنة على الأقل لبحث شؤون المنطقة، ويرفع الأمير تقريرًا لوزير الداخلية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، لبحث شئون المنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية .
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اجتماع أمير المنطقة بالمحافظين:
- الرئاسة: أمير المنطقة.
- الحضور: محافظو المحافظات.
- الدورية: مرتين في السنة على الأقل، فيجوز أكثر من ذلك.
- الغرض: بحث شؤون المنطقة.
- المتابعة: يرفع الأمير تقريرًا بذلك إلى وزير الداخلية.
والغرض الظاهر من هذا الاجتماع التنسيق بين الإمارة والمحافظات التابعة لها في إدارة المنطقة، وإبقاء وزير الداخلية على اطلاع من خلال التقرير.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 8 التي توجب عقد اجتماع سنوي لأمراء المناطق برئاسة وزير الداخلية، يرفع الوزير بشأنه تقريرًا لرئيس مجلس الوزراء. فالمادتان تشكلان مستويين من الاجتماعات الدورية.
وبعدها المادة 10 التي تنظم تعيين القيادات الإدارية: وكيل أو أكثر لكل منطقة بمرتبة لا تقل عن الرابعة عشرة بقرار من مجلس الوزراء، ومحافظ لكل محافظة لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ووكيل للمحافظة، ومدير لكل ناحية، ورئيس لكل مركز.
وقد حُذفت عبارة «ومديري النواحي» من هذه المادة بالأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ، فأصبح الاجتماع للمحافظين. ومن يحتاج إلى فهم آليات عمل الإمارة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المناطق
كم مرة يجتمع أمير المنطقة بالمحافظين؟
مرتين في السنة على الأقل لبحث شؤون المنطقة.
لمن يرفع تقرير اجتماع الأمير بالمحافظين؟
يرفعه الأمير لوزير الداخلية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (أ/21) — 30/3/1414هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذِفت عبارة (ومديري النواحي،)، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 30 / 3 / 1414هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، ومديري النواحي، لبحث شئون المنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية .
مواد أخرى عن المحافظون ورؤساء المراكز
- المادة 11عُدّلت بموجب أ/21
تلزم المادة أمراء المناطق والمحافظين ورؤساء المراكز بالإقامة في مقر عملهم وعدم مغادرة نطاق عملهم إلا بإذن من الرئيس المباشر.
على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم، إلا بإذن من الرئيس المباشر .
- المادة 12عُدّلت بموجب أ/21
تنص المادة على أن المحافظين ورؤساء المراكز يباشرون مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
يباشر محافظو المحافظات، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
- المادة 13عُدّلت بموجب أ/21
تحدد المادة اختصاصات المحافظين: إدارة محافظاتهم في نطاق اختصاصات المادة 7 عدا الفقرات (و) و(ط) و(ي)، ومراقبة رؤساء المراكز، ورفع تقارير دورية للأمير.
على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ماورد في الفقرات "و" ، "ط" ، "ي" من تلك المادة، وعليهم مراقبة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

