المادة 22 من نظام المناطق
المادة الثانية والعشرون
توجب المادة عند خلو مكان أي عضو معين تعيين بديل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، لمدة تساوي المدة الباقية من مدة سلفه، وفق الفقرة (هـ) من المادة 16.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حالة خلو مكان أي عضو معين لأي سبب من الأسباب، يعين بدله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه. وذلك وفقا لما ورد في الفقرة (هـ) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة شغور مقعد العضو المعين في مجلس المنطقة:
- متى: عند خلو مكان أي عضو معين لأي سبب من الأسباب، كالاستقالة أو العزل أو غيرهما.
- المهلة: يعين البديل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو.
- مدة البديل: المدة الباقية من مدة سلفه، لا مدة جديدة كاملة.
- طريقة التعيين: وفقًا للفقرة (هـ) من المادة 16.
والفقرة (هـ) من المادة 16 تنص على أن الأهالي الأعضاء، وهم عدد لا يقل عن عشرة أشخاص من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح أمير المنطقة وموافقة وزير الداخلية، ومدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد. فيُتبع الإجراء نفسه في تعيين البديل.
مثال على حساب المدة: إذا خلا مقعد عضو بعد سنة من بدء عضويته ذات الأربع سنوات، فإن البديل يكمل السنوات الثلاث الباقية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 21 التي لا تجيز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته في غير الأحوال المنصوص عليها في النظام إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية. وبعدها المادة 23 التي تحدد اختصاصات مجلس المنطقة. ومن يحتاج إلى معرفة حقوقه بوصفه عضوًا بديلًا يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
استقال عضو معين في مجلس منطقة تبوك بعد سنتين من عضويته ذات الأربع سنوات. يجب تعيين بديل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو المقعد، بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح أمير المنطقة وموافقة وزير الداخلية، ويكمل البديل السنتين الباقيتين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المناطق
ما مهلة تعيين بديل لعضو مجلس المنطقة؟
ثلاثة أشهر من تاريخ خلو المكان.
كم مدة عضوية العضو البديل؟
المدة الباقية من مدة سلفه.
كيف يعين العضو البديل؟
وفقًا للفقرة (هـ) من المادة 16، أي بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح أمير المنطقة وموافقة وزير الداخلية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تكوين مجلس المنطقة وعضويته
- المادة 15
تنص المادة على إنشاء مجلس في كل منطقة يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
- المادة 16عُدّلت بموجب أ/21
تحدد المادة تكوين مجلس المنطقة من الأمير رئيسًا ونائبه ووكيل الإمارة ورؤساء أجهزة حكومية محددين وعشرة أهالٍ على الأقل يعينون لأربع سنوات قابلة للتجديد.
يتكون مجلس المنطقة من: أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس. ب - نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس. جـ - وكيل الامارة د - رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصد
- المادة 17
تشترط المادة في عضو مجلس المنطقة أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، مشهودًا له بالصلاح والكفاية، لا يقل عمره عن 30 سنة، ومقيمًا في المنطقة.
يشترط في عضو المجلس ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. د - أن تكون
- المادة 18
تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
- المادة 19
تمنع المادة عضو مجلس المنطقة من حضور مداولات المجلس أو لجانه في موضوع يتعلق بمصلحته أو بمصلحة من لا تقبل شهادته له أو من ينوب عنه.
لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا ل
- المادة 20
تنظم المادة استقالة العضو المعين: يقدم طلبه إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تنفذ إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
إذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلبا بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

