المادة 28 من نظام المناطق
المادة الثامنة والعشرون
تشترط المادة لصحة اجتماعات مجلس المنطقة حضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، ويرجح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد النصاب والتصويت في مجلس المنطقة:
1. النصاب: لا تكون الاجتماعات نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل. فالاجتماع الذي يحضره أقل من الثلثين ليس اجتماعًا نظاميًا.
2. التصويت: تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس.
3. تساوي الأصوات: إذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ويلاحظ أن النص يقول «الأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس»، ولا يقول «الحاضرين»، ولا تفصل المادة طريقة حساب هذه الأغلبية بأكثر من ذلك.
مثال حسابي على النصاب: إذا كان عدد أعضاء المجلس 30، فلا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور 20 عضوًا على الأقل.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 27 التي تجعل الحضور واجبًا وظيفيًا لبعض الأعضاء، وتجعل تخلف أعضاء آخرين عن دورتي انعقاد متتاليتين دون عذر مقبول موجبًا للإقالة. وبعدها المادة 29 التي تجيز للمجلس تكوين لجان خاصة عند الحاجة، والاستعانة بذوي الخبرة، واستدعاء من يشاء لحضور اجتماعاته والمشاركة في المناقشة دون حق التصويت.
ومن يحتاج إلى تقييم صحة اجتماع أو قرار للمجلس يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المناطق
ما النصاب القانوني لاجتماع مجلس المنطقة؟
حضور ثلثي عدد أعضائه على الأقل.
كيف تصدر قرارات مجلس المنطقة؟
بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس.
ماذا يحدث عند تساوي الأصوات؟
يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
مواد أخرى عن اجتماعات مجلس المنطقة وقراراته
- المادة 18
تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
- المادة 26
توجب المادة انعقاد مجلس المنطقة في دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة رئيسه، وتجيز الاجتماع غير العادي، وتمنع فض الدورة قبل مناقشة جدول الأعمال كاملًا.
يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك. وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد
- المادة 27
تجعل المادة حضور اجتماعات المجلس واجبًا وظيفيًا لوكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة، وتجعل غياب العضو المعين عن دورتين متتاليتين دون عذر موجبًا للإقالة ومنع إعادة تعيينه سنتين.
يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجبا وظيفيا بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم
- المادة 29
تجيز المادة لمجلس المنطقة تكوين لجان خاصة عند الحاجة، والاستعانة بذوي الخبرة، واستدعاء من يشاء لحضور اجتماعاته والمشاركة في المناقشة دون حق التصويت.
لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص. وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات ا
- المادة 30
تجيز المادة لوزير الداخلية دعوة مجلس المنطقة للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، ورئاسة أي اجتماع للمجلس يحضره.
لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.
- المادة 31
تمنع المادة انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بأمر من وزير الداخلية.
لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

