الأجهزة الحكومية في المنطقة في نظام المناطق السعودي
تعيين كل وزارة أو مصلحة رئيساً لأجهزتها في المنطقة لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة وتنسيقه مع الأمير، والتزام الوزارات بمراعاة قرارات مجلس المنطقة وإحاطته بالمشاريع المقررة في الميزانية وخطة التنمية واستطلاع رأيه.
5 مواد
- المادة 14
توجب المادة على كل وزارة أو مصلحة لها خدمات في المنطقة تعيين رئيس لأجهزتها لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي وينسق مع أمير المنطقة.
على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تعين رئيسا لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.
- المادة 34
تلزم المادة الجهات الحكومية بمراعاة قرارات مجلس المنطقة في احتياجات التنمية وأولويات المشاريع، وتنظم ما يحدث إذا رأت جهة عدم الأخذ بها.
على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة الحكومية عدم الأخذ بقرار مجلس المنطقة فيما ذكر، فعليها أن توضح أسباب ذلك لمجلس المنطقة ، وإذا لم يقتنع مجلس المنطقة بملاءمة الأسباب التي أوضحتها الوزارة…
- المادة 35
توجب المادة على كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة أن تحيط مجلس المنطقة بمشاريعها المقررة في الميزانية فور صدورها وبما تقرر في خطة التنمية.
تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها، كما تحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.
- المادة 36
تجيز المادة لكل وزير ورئيس مصلحة استطلاع رأي مجلس المنطقة في موضوعات اختصاصه بالمنطقة، وتلزم المجلس بإبداء رأيه.
لكل وزير و رئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأيه في ذلك.
- المادة 33
تلزم المادة رئيس مجلس المنطقة بإبلاغ كل وزارة ومصلحة حكومية بقرارات المجلس التي تخصها.
على رئيس مجلس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات المجلس.