تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 29 من نظام المناطق

المادة التاسعة والعشرون

تجيز المادة لمجلس المنطقة تكوين لجان خاصة عند الحاجة، والاستعانة بذوي الخبرة، واستدعاء من يشاء لحضور اجتماعاته والمشاركة في المناقشة دون حق التصويت.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص. وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المناطق

هل يجوز لمجلس المنطقة تكوين لجان؟

نعم، عند الحاجة، لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه.

هل يصوت المدعو لحضور اجتماع مجلس المنطقة؟

لا، يشترك في المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.

مواد أخرى عن اجتماعات مجلس المنطقة وقراراته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.