تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام المناطق السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (أ/21)

الأحدث

صدر 30/3/1414هـ · 10 مواد

  • تحدد المادة مهام أمير المنطقة في إدارتها، ومنها حفظ الأمن، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وكفالة الحقوق والحريات، وتطوير المنطقة، وحماية أموال الدولة، والإشراف على الأجهزة.

    يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفقا لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة: أ - المحافظة على الأمن و النظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة واللوائح. ب - تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية. ج - كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما د - العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا. هـ - العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتها. و - إدارة المحافظات، والنواحي، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم . ز- المحافظة على أموال الدولة واملاكها، ومنع التعدي عليها. حـ - الاشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن ادائهم لواجباتهم بكل أمانة واخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم. ط - الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك. ي - تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شئون المنطقة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

  • توجب المادة عقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة لمحافظي المحافظات مرتين في السنة على الأقل لبحث شؤون المنطقة، ويرفع الأمير تقريرًا لوزير الداخلية.

    يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، ومديري النواحي، لبحث شئون المنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية .

  • نص التعديل

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 30 / 3 / 1414هـ.

  • تلزم المادة أمراء المناطق والمحافظين ورؤساء المراكز بالإقامة في مقر عملهم وعدم مغادرة نطاق عملهم إلا بإذن من الرئيس المباشر.

    على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم، إلا بإذن من الرئيس المباشر .

  • تنص المادة على أن المحافظين ورؤساء المراكز يباشرون مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

    يباشر محافظو المحافظات، ومديرو النواحي، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

  • تحدد المادة اختصاصات المحافظين: إدارة محافظاتهم في نطاق اختصاصات المادة 7 عدا الفقرات (و) و(ط) و(ي)، ومراقبة رؤساء المراكز، ورفع تقارير دورية للأمير.

    على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما وردماورد في الفقرات "و" ، "ط" ، "ي" من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال مديري النواحي، ورؤساءرؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شئون المحافظة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

  • تحدد المادة تكوين مجلس المنطقة من الأمير رئيسًا ونائبه ووكيل الإمارة ورؤساء أجهزة حكومية محددين وعشرة أهالٍ على الأقل يعينون لأربع سنوات قابلة للتجديد.

    يتكون مجلس المنطقة من: أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس. ب - نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس. جـ - وكيل الامارة ومحافظي المحافظات. د - رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية. هـ - عدد من الأهالي لايقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.

  • تجعل المادة تحديد مكافآت رئيس مجلس المنطقة وأعضائه لرئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، مع مراعاة تكاليف المواصلات والإقامة.

    يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة.والاقامة

  • نص التعديل

    - إضافة (مادة جديدة) بعد هذه المادة تحمل الرقم (الحادية والأربعون) وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 30 / 3 / 1414هـ، لتكون بالنص الآتي: "لايجوز تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم بها إصداره".

  • تقرر المادة أن نظام المناطق لا يُعدل إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.

    لايجوز تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم بها اصداره