ساري
نظام الأحداث السعودي
يتضمن النظام: نظام الأحداث
- عدد المواد
- 24
- مواد نافذة
- 24
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 19/11/1439هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
تصفّح نظام الأحداث حسب الموضوع
مواد نظام الأحداث
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأحداث، وأهمها أن الحدث هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
- المادة 2تقرر المادة أن من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه لا يساءل جزائيًّا.
- المادة 3تقرر المادة احتساب سن الحدث بالتقويم الهجري استنادًا إلى أي وثيقة رسمية، وتجيز للمحكمة إحالته إلى جهة طبية مختصة لتقدير سنه.
- المادة 4تقرر المادة أن تتم إجراءات بلاغات الأحداث المدعين وسماع شهادتهم في مكان مناسب وبوجود ولي الأمر، مع تقليل حاجتهم إلى الحضور مستقبلًا.
- المادة 5تنظم المادة القبض على الحدث، فتوجب إبلاغ ولي أمره فورًا في التلبس، وفي غيره يكون القبض بحضور ولي أمره أو مندوب الدار أو بما يمنع الخلوة.
- المادة 6تقرر المادة أن تبليغ الحدث لا يكون صحيحًا في جميع الأحوال إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
- المادة 7تمنع المادة توقيف الحدث للتحقيق إلا إذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضيه، على أن يكون التوقيف في الدار فقط وبأمر مسبب.
- المادة 8توجب المادة ترحيل الحدث فورًا إلى أقرب دار إذا لم توجد دار في مكان إقامته، وتحدد من يرافق الذكر ومن يرافق الأنثى أثناء الترحيل.
- المادة 9تحدد المادة مدة توقيف الحدث بخمسة أيام، وتجيز تمديدها إلى 15 يومًا ثم إلى 60 يومًا من تاريخ القبض، ثم بأمر قضائي مسبب من المحكمة.
- المادة 10تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
- المادة 11تمنع المادة النيابة من التحقيق مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو محامٍ، وتجعل التحقيق داخل الدار كأصل.
- المادة 12توجب المادة على الدار إعداد تقرير اجتماعي عن الحدث فور إيداعه وتقديمه إلى المحكمة مع ملف القضية، ثم تقديم تقارير بصفة مستمرة.
- المادة 13تكتفي المادة في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى، مع حفظ حق الأطراف في الاعتراض، وتستثني القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة.
- المادة 14تقرر المادة محاكمة الحدث بحضوره وحضور ولي أمره أو مندوب الدار مع حقه في محامٍ، وتجيز للمحكمة إعفاءهما من الحضور بطلب من له مصلحة.
- المادة 15تحدد المادة ما يحكم به على الحدث: تدابير فقط لمن لم يتم الخامسة عشرة، والإيداع في الدار بدل السجن لمن أتمها، مع جواز الاكتفاء بالتدابير.
- المادة 16تقرر المادة أن أحكام نظام الأحداث لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
- المادة 17تقرر المادة نقل الحدث إلى السجن لإتمام مدة الإيداع الباقية إذا أتم الثامنة عشرة قبل انتهائها، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
- المادة 18توجب المادة على النيابة عند اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة إعداد ملف مستقل لكل فئة، وتطبيق إجراءات نظام الأحداث وأحكامه على الحدث في كل الأحوال.
- المادة 19تقرر المادة تسجيل الأحكام الصادرة على الحدث في سجل خاص لدى الدار، وعدم تسجيلها عليه سابقة.
- المادة 20تجيز المادة للمحكمة بقرار مسبب الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم بالإيداع بعد قضائه ربع المدة، وتوجب إعادته إلى الدار إذا أخل بالشروط.
- المادة 21تقرر المادة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، مع مراعاة المادة 15، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
- المادة 22تقرر المادة تطبيق نظام الإجراءات الجزائية على الحدث فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحداث، بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا.
- المادة 23تقرر المادة أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث بعد أن تعدها خمس جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور النظام.
- المادة 24تقرر المادة العمل بنظام الأحداث بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.