قانون

المادة 14 من نظام الأحداث

المادة الرابعة عشرة

تقرر المادة محاكمة الحدث بحضوره وحضور ولي أمره أو مندوب الدار مع حقه في محامٍ، وتجيز للمحكمة إعفاءهما من الحضور بطلب من له مصلحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.

وللمحكمة -بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الأحداث

هل يجب حضور ولي الأمر محاكمة الحدث؟

تجرى المحاكمة بحضور الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فبحضور مندوب من الدار.

هل يحق للحدث توكيل محامٍ؟

نعم، دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظامًا.

هل يمكن إعفاء الحدث من حضور المحاكمة؟

للمحكمة بناء على طلب من له مصلحة أن تسمح بعدم حضوره، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.

مواد أخرى عن محاكمة الحدث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.