المادة 24 من نظام الأحداث
المادة الرابعة والعشرون
تقرر المادة العمل بنظام الأحداث بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أمرين يتعلقان بسريان نظام الأحداث:
- بداية العمل بالنظام: يعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فلا يبدأ تطبيقه يوم صدوره ولا يوم نشره، بل بعد مرور هذه المدة.
- إلغاء ما يتعارض معه: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
ومعنى الإلغاء أن أي إجراء أو حكم سابق يخالف ما جاء في هذا النظام لا يعود معمولًا به. أما ما لا يتعارض معه فلم تتناوله المادة بالإلغاء. ولم تسمّ المادة الإجراءات أو الأحكام الملغاة بعينها.
ويلاحظ الفرق بين هذه المادة والمادة 23: فمدة إصدار اللائحة التنفيذية تحسب من تاريخ صدور النظام، أما بداية العمل بالنظام فتحسب من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولم يتضمن النص المعروض تاريخ النشر نفسه.
ومن يحتاج إلى معرفة ما إذا كان النظام ينطبق على واقعة حدثت في تاريخ معين، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الأحداث
متى بدأ العمل بنظام الأحداث؟
يعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماذا يحدث للأحكام السابقة المخالفة لنظام الأحداث؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
مواد أخرى عن تعريف الحدث وسن المسؤولية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأحداث، وأهمها أن الحدث هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1ـ النظام: نظام الأحداث. 2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- النيابة: النياب
- المادة 2
تقرر المادة أن من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه لا يساءل جزائيًّا.
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
- المادة 3
تقرر المادة احتساب سن الحدث بالتقويم الهجري استنادًا إلى أي وثيقة رسمية، وتجيز للمحكمة إحالته إلى جهة طبية مختصة لتقدير سنه.
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لت
- المادة 23
تقرر المادة أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث بعد أن تعدها خمس جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور النظام.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

