قانون

المادة 1 من نظام الأحداث

المادة الأولى

تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأحداث، وأهمها أن الحدث هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

1ـ النظام: نظام الأحداث.

2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

3- النيابة: النيابة العامة.

4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.

6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.

7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الأحداث

من هو الحدث في النظام السعودي؟

الحدث هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

ما هي دار الأحداث؟

جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث وأماكن مستقلة لتوقيفهم، مع فصل الذكور عن الإناث.

ما المقصود بالمحكمة في نظام الأحداث؟

المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.

مواد أخرى عن تعريف الحدث وسن المسؤولية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.