قانون

المادة 18 من نظام الأحداث

المادة الثامنة عشرة

توجب المادة على النيابة عند اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة إعداد ملف مستقل لكل فئة، وتطبيق إجراءات نظام الأحداث وأحكامه على الحدث في كل الأحوال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غير مختصة نوعاً. وفي كل الأحوال يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الأحداث

ماذا يحدث إذا اشترك قاصر وبالغ في جريمة؟

تنظم النيابة ملفًا خاصًا بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة، وملفًا خاصًا بالأحداث يحال إلى محكمة الأحداث ما لم تكن غير مختصة نوعًا.

هل يحاكم الحدث مع البالغين في نفس الملف؟

لا، تنص المادة على إعداد ملف خاص بالأحداث وآخر بغير الأحداث.

هل تطبق أحكام نظام الأحداث على الحدث إذا نُظرت قضيته في محكمة أخرى؟

تنص المادة على أنه في كل الأحوال تطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.

مواد أخرى عن التحقيق مع الحدث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.