المادة 22 من نظام الأحداث
المادة الثانية والعشرون
تقرر المادة تطبيق نظام الإجراءات الجزائية على الحدث فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحداث، بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثاً.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
نظام الأحداث نظام قصير، لا يتناول كل تفاصيل الإجراءات الجنائية. لذلك تبين هذه المادة ما يطبق فيما لم يرد فيه نص:
- المرجع الاحتياطي: تطبق على الحدث أحكام نظام الإجراءات الجزائية في كل مسألة لم يرد فيها نص في نظام الأحداث.
- القيد: يكون ذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا.
ومعنى ذلك أمران: أولًا، أن نصوص نظام الأحداث تُقدَّم إذا وُجدت، مثل ما تقرره المادة 21 من تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة. ثانيًا، أن الرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية ليس مطلقًا، بل يتوقف عند ما يتعارض مع كون المتهم حدثًا.
ولم تحدد المادة ما الذي يعد متعارضًا مع وضع الحدث، فهذا يرجع إلى تطبيق كل حكم على حدة.
والحدث وفق المادة 1 هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة. ومن يحتاج إلى معرفة الإجراء الواجب في مسألة لم يتناولها نظام الأحداث، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الأحداث
ما النظام الذي يطبق على الحدث إذا لم يرد نص في نظام الأحداث؟
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا.
هل يطبق نظام الإجراءات الجزائية كاملًا على الحدث؟
لا، يطبق فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحداث فقط، وبالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا.
مواد أخرى عن محاكمة الحدث
- المادة 13
تكتفي المادة في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى، مع حفظ حق الأطراف في الاعتراض، وتستثني القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة.
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضا
- المادة 14
تقرر المادة محاكمة الحدث بحضوره وحضور ولي أمره أو مندوب الدار مع حقه في محامٍ، وتجيز للمحكمة إعفاءهما من الحضور بطلب من له مصلحة.
تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقر
- المادة 18
توجب المادة على النيابة عند اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة إعداد ملف مستقل لكل فئة، وتطبيق إجراءات نظام الأحداث وأحكامه على الحدث في كل الأحوال.
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

